مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٠٩ - الاول ما يستحب للوقت
و منها: كون ماء الغسل صاعا [١] .
و الاغسال المسنونة على ثلاثة أقسام:
الاول: ما يستحب للوقت
و هو كثير، و من جملته غسل الجمعة، و لا شبهة في رجحانه لكل مكلف من الرجال و النساء و الخناثي، الحر و العبد، في الحضر و السفر، مخاطب بالجمعة و غيره [٢] ، و المشهور المنصور استحبابه [٣] .
و القول بوجوبه نادر [٤] و ان ورد به النص [٥] إلاّ ان المراد بالوجوب فيه هو
ق-بذلك، و وصول الماء لاجزاء البدن لا بد من احرازه، و لا يحصل له اليقين الاّ بذلك.
[١] الفقيه: ١/٢٣ باب ٧ حديث ٧٠. و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: الوضوء مدّ و الغسل صاع، و سيأتي اقوام بعدي يستقلون ذلك، فاولئك على خلاف سنّتي، و الثابت على سنتي معي في حظيرة القدس.
[٢] نقل الاجماع عن جماعة من فطاحل الفقهاء قدس اللّه ارواحهم الطاهرة كالخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة، كما و ادّعي عليه الشهرة، و انه من دين الاماميّة، و كذا قاله في المهذب البارع و الروض و التنقيح و المجمع و الذخيرة و غيرهم.
[٣] و هو معقد الاجماع المتقدم، و لم اجد للقول بالوجوب منشأ سوى ما يظهر من بعض الروايات ان غسل الجمعة واجب، المفسر بروايات صحيحة اخر بانه ليس بواجب بل هو سنة، و التعبير عن الاستحباب الشديد بالوجوب في لسان الحديث كثير خارج عن حدّ الاحصاء، هذا بناء على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة، و هو القول المرجوح لفقد شرائط الوجوب، بل ليس ببعيد القول بل الجزم بعدم مشروعيتها لفقد شرائطها، فالقول بوجوب غسلها موهون، و الاستحباب متيقن، فتفطّن.
[٤] لم يظهر قائل بوجوب غسل الجمعة من فقهائنا سوى ما يظهر من قول المحقق رحمه اللّه في الشرايع من قوله: الاشهر. الذي يظهر منه وجود القول المشهور و امثال هذه العبارات. راجع مفتاح الكرامة باب غسل الجمعة.
[٥] النص الذي اشار اليه المؤلف قدس سره هو ما رواه في الكافي: ٣/٤٢ باب وجوب غسل يوم الجمعة حديث ٢، عن محمد بن عبد اللّه قال: سألت الرضا عليه السّلام عن غسل يوم الجمعة، فقال: واجب على كل ذكر و انثى عبد او حرّ. لكن رواية علي بن يقطين رحمه اللّه-