مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣١٠ - الاول ما يستحب للوقت
الثبوت المطلق الذي هو أعم من الوجوب و الندب. نعم استحبابه مؤكد إلاّ للنساء في السفر فإنه لا يتأكد في حقهن [١] .
و يكره ترك غسل الجمعة إلاّ لعذر [٢] . و وقته ما بين طلوع الفجر الصادق إلى الزوال [٣] ، و قيل: انه كلّما قرب من الزوال كان أفضل [٤] ، و يجوز تعجيله في يوم الخميس و ليلة الجمعة لمن خاف عدم الماء يوم الجمعة [٥] ، كما يجوز بل يستحب قضائه يوم الجمعة بعد الزوال و يوم السبت، سواء كان الفوات لعذر ام لا [٦] ، و في الحاق ليلة السبت به في ذلك وجه لا يخلو من قرب.
{·١-٢١٩-١·}و يستحب الدعاء عند هذا الغسل بالمأثور و هو: «اشهد ان لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، و ان محمدا عبده و رسوله، اللهم صلّ على محمد و آل
ق-المروية في التهذيب: ١/١١٢ باب ٥ حديث ٢٩٥، بسنده عن علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن عليه السّلام عن الغسل في الجمعة و الاضحى و الفطر، قال: سنّة و ليس بفريضه..
توضح بان المقصود من الوجوب في الرواية المتقدمة هو الاستحباب المؤكد.
[١] كما في الكافي: ٣/٤٢ باب وجوب الغسل يوم الجمعة حديث ٣، بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: الغسل يوم الجمعة على الرجال و النساء في الحضر و على الرجال في السفر، و ليس على النساء في السفر.
[٢] وسائل الشيعة: ٢/٩٤٥ باب ٦ حديث ١١، بسنده عن احدهما عليهما السّلام قال: اغتسل يوم الجمعة الاّ ان تكون مريضا، او تخاف على نفسك.
[٣] ذكره فقهاؤنا قدس اللّه ارواحهم في مجاميعهم الفقهية و منهم شيخي الوالد قدس سره في مناهج المتقين.
[٤] مناهج المتقين: ٢٩ المبحث السابع في الاغسال المسنونة.
[٥] الكافي: ٣/٤٢ باب وجوب الغسل يوم الجمعة حديث ٦، بسنده: قال: كنّا مع ابي الحسن عليه السّلام بالبادية و نحن نريد بغداد، فقال لنا يوم الخميس: اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة، فان الماء غدا قليل، فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة.
[٦] وسائل الشيعة ٢/٩٤٩ باب ١٠، حديث ٣.