مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٨٣ - و منها السواك،
و يكره عند التخلي أمور:
{·١-٢٠٥-١·}فمنها: الكلام بغير ذكر اللّه تعالى،
فإنّ من فعل ذلك لا تقضى حاجته [١] و ورد ان ترك الكلام على الخلاء يزيد[في]الرزق [٢] . نعم لا بأس بالكلام في حال الضرورة و الحاجة التي يضرّ فوتها [٣] .
و يكره مكالمة الغير من على الخلاء، بل و تسليمه عليه للنهي عنه، كما يكره اعجاله له [٤] .
و منها: الاكل و الشرب [٥] .
و منها: السواك،
فإنه يورث البخر-أي نتن الحلق- [٦] .
ق-اقول: افتى الفقهاء بحرمة استقبال القبلة و استدبارها حالة التخلّي في الجملة اجماعا و استنادا الى روايات متظافرة صريحة بالحكم.
[١] علل الشرايع: ٢٨٣ باب ٢٠١ حديث ١.
[٢] مستدرك وسائل الشيعة: ١/٣٦ باب ٦ حديث ٢.
[٣] و ذلك لحكومة قاعدة لا ضرر.
[٤] التهذيب: ١/٢٧ حديث ٦٩، بسنده عن ابي الحسن الرضا عليه السّلام انه قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ان يجيب الرجل آخر و هو على الغائط او يكلمه حتى يفرغ.
و مستدرك وسائل الشيعة: ١/٣٦ باب ٦ حديث ١: عن دعائم الاسلام: و نهوا عليهم السّلام في حال الحدث و البول ان يردّ السّلام على من سلّم عليه و هو في تلك الحالة. و مستدرك وسائل الشيعة: ١/٤٠ باب ٢٩ حديث ٦ عن الباقر عليه السّلام قال: لا تسلّموا على اليهود.. الى ان قال: و على رجل جالس على غائط. و في الوسائل: ١/٢٣٢ باب ١٦ حديث ٣، بسنده عن علي عليه السّلام في حديث الاربعمائة، قال: لا تعجلوا الرجل عند طعامه حتى يفرغ، و لا عند غائطه حتى يأتي على حاجته.
[٥] كراهة الاكل و الشرب حال التخلّي مشهور لدى الفقهاء قدس اللّه ارواحهم الطاهرة، و الحكم في اكثر هذه الموارد المتقدّمة مبتن على قاعدة التسامح في ادلّة السنن.
[٦] التهذيب: ١/٣٢ باب ٣ حديث ٨٥.