مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٥٠ - {·١-١٣٣-٢·}و منها التطيب و التطهر و لبس الثياب الفاخرة عند الذهاب إليها
و سنن المساجد أمور:
{·١-١٣٣-١·}فمنها: أن تكون مكشوفة غير مسقوفة و لا مظلّلة مع عدم الحاجة،
بل يكره التسقيف و الصلاة تحت السقف منه [١] . نعم لا بأس بالتظليل بالحصر و البواري و نحوها من غير طين، لدفع الحر و البرد و الصلاة تحته [٢] .
و منها: أن تكون الميضاة-و هي المطهرة للحدث و الخبث-خارجة عن المساجد على جهة القرب من أبوابها [٣] ،
بل يكره الوضوء من حدث البول و الغائط في المسجد [٤] .
و منها: أن تكون المنارة مع الحائط لا في الوسط،
و يكره كونها أرفع من سطح المسجد أو حائطه [٥] .
{·١-١٣٣-٢·}و منها: التطيب و التطهر و لبس الثياب الفاخرة عند الذهاب إليها [٦] .
ق-لانّ المصلى الواحد لا ولاية له على القبص من تمام المسلمين، و الذي ينبغي اقباضه هو الحاكم الشرعي لولايته، و العمدة فيه الاجماع المدعى من جماعة ان ثبت.
[١] الكافي: ٣/٢٩٥ باب بناء مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و ٣٦٨ باب بناء المساجد برقم ٤.
[٢] و ذلك تأسّيا بما فعله النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بمسجده راجع الكافي: ٣/٢٩٥ باب بناء مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برقم ١.
[٣] وسائل الشيعة: ٣/٥٠٥ باب ٢٥ برقم ٣.
[٤] الكافي: ٣/٣٦٩ باب بناء المساجد برقم ٩ بسنده سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط و البول.
[٥] الفقيه: ١/١٥٥ باب ٣٧ فضل المساجد (ان عليا عليه السّلام مرّ على منارة طويلة فامر بهدمها ثم قال: لا ترفع المنارة الاّ مع سطح المسجد) .
[٦] الكافي: ٦/٥١٧ باب الغالية برقم ٥ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: انّ عليّ بن الحسين عليه السّلام استقبله مولى له في ليلة باردة و عليه جبّة خزّ، و مطرف خزّ، و عمامة خزّ، -