مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٥٤ - و منها تعريف الضوال فيها
و منها: أن يعمل فيها المقاصير التي أحدثها الجبارون للامامة فيها،
و مثلها المحراب الداخل تمامه في الحائط [١] .
و منها: أن يجعل المسجد طريقا بالدخول من باب و الخروج من آخر،
بعنوان الطريقية [٢] .
{·١-١٣٥-١·}و منها: البيع و الشراء فيها،
و في حكمه ساير المعاملات[كالاجارة..
و غيرها].
و منها: تمكين المجانين و الصبيان منها [٣] .
و منها: تعريف الضوال فيها [٤] .
ق-ان المساجد تبنى جما لا تشرف، الفقيه: ١/١٥٣ باب ٣٧ برقم ٧٠٩ و خبر ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام في حديث طويل قال: اذا قام القائم عجل اللّه فرجه لم يبق شرف إلا هدمها.
[١] لم يسبق تشريع احداث المقاصير و المحاريب التي تكون في داخل الحائط من المشرع الأعظم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا من أئمة أهل البيت عليه السّلام، و انما أحدثه و ابتدعه معاوية بن ابي سفيان الملعون على لسان النبي الأعظم، و ذلك بعد تواطىء ثلاثة من الخوارج بقتل ثلاثة: أمير المؤمنين عليه السّلام، و معاوية و عمرو بن العاص، فاحدث معاوية مقصورة في المسجد يدخلها عند الصلاة و يصلي بالناس جماعة، فلما لم يكن تشريع المقاصير ممن له التشريع أو بيانه، كان بدعة، و لما لم يكن دليل واضح على الحرمة كان مكروها، لروايات يستفاد منها الكراهة، منها: ما تتعلق بكراهة المحاريب الداخلة في الجدار. التهذيب: ٣/ ٢٥٣ باب ٢٥ برقم ٦٩٦.
[٢] الفقيه: ٤/٢ باب ١ ذكر جمل من مناهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قال: لا تجعلوا المساجد طرقا حتى تصلّوا فيها ركعتين.
[٣] الخصال: ٢/٤١٠ باب تجنّب المساجد ثمانية اشياء برقم ١٣ بسنده قال ابو عبد اللّه عليه السّلام جنّبوا مساجدكم الشراء و البيع، و المجانين، و الصبيان، و الضالّة، و الاحكام، و الحدود، و رفع الصّوت.
[٤] الحديث المتقدم و غيره.