مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٤٥ - {·١-١٣٠-٢·}و منها ما إذا كان بين يديه حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو يتغوط،
رأسه. و ألحق به نقص سائر الأعضاء، و فيه تردد. و كذا تزول بتغطيته [١] ، و تخفّ الكراهة بكون الصورة في غير طرف وجه المصلي كيمينه و شماله و خلفه و تحت قدميه و فوق رأسه [٢] . و قيل بعدم الكراهة [٣] في ذلك أصلا، و هو مردود بما نطق بإطلاق النهي عن الصلاة في بيت فيه تمثال، و ان الملائكة لا تدخله [٤] .
و منها: ما إذا كان بين يديه مصحف مفتوح أو كتاب كذلك [٥] ،
من غير فرق بين أن يكون المصلي قاريا أو أمّيا، و إن كان خفة الكراهة في الثاني غير بعيد [٦] .
و يكره أن ينظر المصلي في الصلاة إلى ما كتب على خاتمه [٧] .
{·١-١٣٠-٢·}و منها: ما إذا كان بين يديه حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو يتغوط،
أو يوضع فيها سائر النجاسات، و لا بأس مع الحائل أو الساتر، كما لا بأس إذا كان النزّ من غير ذلك [٨] .
قالاسناد/٨٧: و سألته عن البيت قد صور فيه طير أو سمكة أو شبهه يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه، قال: لا حتى تقطع رأسه او يغسله و ان كان قد صلى فليس عليه اعادة
[١] قرب الاسناد/٨٧.
[٢] التهذيب: ٢/٢٢٦ باب ١١ برقم ٨٩١.
[٣] التهذيب: ٢/٢٢٦ باب ١١ برقم ٨٩٠ و بعد ذكر الرواية قال الشيخ رحمه اللّه: فهذه الرواية شاذة و مع هذا ليست مسندة و ما يجري هذا المجرى لا يعدل اليه عن اخبار كثيرة مسندة، فتدبّر.
[٤] المحاسن: ٦١٥ باب ٥ برقم ٣٩ و راجع جواهر الكلام: ٢ مبحث لباس المصلّي.
[٥] الفقيه: ١/١٦٥ باب ٣٩ برقم ٧٧٦.
[٦] القول بخفة الكراهة استحسانيّ و الاطلاق يقتضي عدم الفرق، و اللّه العالم.
[٧] قرب الاسناد/٨٩.
[٨] الكافي: ٣/٣٨٨ باب المواضع التي تكره الصلاة فيها برقم ٤ و الوسائل: ٣/٤٤٤ باب ١٨ برقم ١.