مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٤٧ - المقالة الثالثة
المقالة الثالثة:
{·١-١٣٢-١·}في فضل المسجد و آدابه
اعلم أن المسجد هو المكان الموقوف على عامة المسلمين للصلاة و نحوها من العبادات، و لو وقف المكان على خاص منهم لزم الوقف مع اجتماع شرائطه [١] .
[١] الشرايط المعتبرة في صحة الوقف و الواقف و الموقوف عليهم أمور:
اما في الواقف فهي:
١-كونه بالغا فلا يصح وقف الصبي.
٢-كامل العقل، فلا يصح وقف السفيه و المجنون.
٣-مختارا، فلا يصح وقف المجبور و المضطر.
٤-جايز التصرف، فلا يصح وقف المفلس و السفيه.
و اما الشرائط المعتبرة في الوقف فهي:
١-أن يكون الوقف عينا، فلا يصح وقف الدين و لا وقف المنفعة.
٢-مشخصة خارجية، فلا يجوز وقف الكلي.
٣-مملوكة للواقف أو بحكم المملوكة، كوقف الحاكم الشرعي لإبل الصدقة، فلا يجوز وقف ما لا يملكه الواقف.
٤-قابلة للانتفاع بها مع بقاء عينها، فلا يجوز وقف المنافع.
٥-ان تكون المنفعة محللة، فلا يجوز وقف آلات اللهو. و أما اذا كانت للعين منافع مشتركة متساوية فلا بد في صحة الوقف من قصد المنفعة المحللة.
٦-ان تكون العين مما يمكن قبضها و الاستيلاء عليها، فلا يصح وقف الطير في الهواء و العبد الآبق.
٧-منجزا، فلا يصح وقف المعلق. -
غ