مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٤٣ - {·١-١٢٩-٢·}و منها مرابط الخيل و البغال و الحمير
تكره الصلاة فيه [١] ، و تخف الكراهة أو تزول في بيت المجوسي بالرش [٢] . و في كراهة الصلاة في بيت المجوسي إذا لم يكن هو فيه وجه، و تزول الكراهة بالرش [٣] . و لا بأس بالصلاة في البيع و الكنائس مع مراعاة القبلة و نحوها من الشرائط، سيما بعد الرش، و الأولى انتظار الجفاف [٤] .
و منها: سطح الكعبة [٥] .
{·١-١٢٩-٢·}و منها: مرابط الخيل و البغال و الحمير [٦]
من غير فرق بين حال كونها فيها و بين حال غيبتها عنها، إلاّ إذا هجرت على وجه زال به الاسم، و لا بين الأهلّية و الوحشّية في وجه، و لا بأس بمرابض الغنم سيما بعد الكنس و النضح و الرش [٧] .
و لا بأس بالصلاة في منازل المسافرين، و لا على الكدس من الطعام مطينا مثل السطح [٨] ، و لا على الفرش الموضوعة على القت أو الحنطة أو الشعير أو
[١] الكافي: ٣/٣٨٩ برقم ٦ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: لا تصلّ في بيت فيه مجوسيّ و لا بأس بان تصلّي و فيه يهوديّ أو نصرانيّ.
[٢] التهذيب: ٢/٢٢٢ باب ١١ برقم ٨٧٥.
[٣] الفقيه: ١/١٥٧ باب ٣٨ برقم ٧٣٠: و سئل الصادق عليه السّلام عن الصلاة في بيوت المجوس و هي ترش بالماء، قال: لا باس.
[٤] التهذيب: ٢/٢٢٢ باب ١١ برقم ٨٧٥ و ٨٧٦ اقول انتظار الجفاف ليس في الحديث و لا باس بذلك تورعا.
[٥] وسائل الشيعة: ٣/٢٤٨ باب ١٩ برقم ١ و ٢.
[٦] الكافي: ٣/٣٨٨ باب الصلاة في الكعبة و فوقها... حديث ٣.
[٧] التهذيب: ٢/٢٢٠ باب ١١ برقم ٨٦٧ بسنده عن سماعة قال: سألته عن الصلاة في اعطان الابل و في مرابض البقر و الغنم فقال: ان نضحته بالماء و قد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها، فأمّا مرابط الخيل و البغال فلا.
[٨] الاسبتصار: ١/٤٠٠ باب ٢٤١ الصلاة على كدس حنطة اذا كان مطينا برقم ١٥٢٨ بسنده عن عمر بن حنظلة قال: قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: يكون الكدس من الطعام مطينا-