مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٥٢٨ - و منها الشعر الدنيوي إنشاء أو إنشادا،
الثّاني: انّه يستحبّ الامساك تأدّبا و إن لم يكن صوما في مواضع.
فمنها: المسافر إذا قدم أهله أو بلدا يعزم فيه الإقامة عشرا فما زاد
بعد الزّوال أو قبله بعد الافطار [١] .
و منها: المريض إذا برئ بعد الزوال أو قبله بعد الافطار.
و منها: الحائض و النفساء إذا طهرتا بعد الفجر.
و منها: الكافر اذا أسلم بعد الفجر.
و منها: الصّبيّ اذا بلغ بعد الفجر، و كذا المجنون و المغمى عليه إذا افاقا بعده،
و لا يجب إتمام صوم النّافلة بالدّخول فيه، بل يجوز الإفطار في أيّ وقت شاء و لو بعد الزّوال [٢] .
الثّالث: انه يكره للصّائم أمور:
فمنها: الاستياك بالعود الرّطب [٣] .
و منها: الشعر الدنيوي إنشاء أو إنشادا،
بخلاف الشّعر المتضمّن لحكمة، أو وعظ، أو مدح أهل البيت عليهم السّلام، أو رثائهم، أو نحو ذلك، فإنّه راجح [٤] .
[١] و يستحب الامساك تادّيبا و ان لم يكن صوما شرعا، و هو المراد بصوم التاديب و يكون في سبعة موارد: ١-المسافر اذا قدم اهله أو بلدته ليعزم فيه الاقامة عشرا فما زاد بعد الزوال أو قبله و قد أفطر ٢-المريض اذا برئ بعده او قبله و قد تناول ٣-الحائض و النفساء اذا طهرتا في اثناء النهار ٤-الكافر اذا اسلم ٥-الصبّي اذا بلغ ٦-المجنون اذا افاق ٧-المغمى عليه.
[٢] مناهج المتّقين: ١٢٩ المقصد الثالث فيما يكره للصائم.
[٣] التهذيب: ٤/٢٦٣ باب ٦٣ برقم ٧٨٧.
[٤] وسائل الشيعة: ٧/١٢١ باب ١٣ برقم ١ بسنده عن حمّاد بن عثمان قال: سمعت ابا عبد اللّه عليه السّلام يقول: يكره رواية الشعر للصائم، و للمحرم، و في الحرم، و في يوم الجمعة، -