مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٤٤ - {·١-١٣٠-١·}و منها ما إذا كان بين يديه صورة ذي روح
نحو ذلك مع عدم فوت الاستقرار و تمكن الجبهة في السجود [١] ، و لا في بيت الحجام حتى مع عدم الضرورة إذا كان نظيفا [٢] .
و أمّا الأحوال التي يكره الصلاة فيها:
فمنها: ما إذا كان بين يدي المصلي حال صلاته نار
في الأرض أو في الاناء من مجمرة و غيرها أو سراج موقد [٣] . و تشتد الكراهة إذا كان السراج معلقا قدامه مرتفعا، و تزول في صورة بعده عنه على وجه لا يصدق عليه الصلاة إلى النار و السراج عرفا، أو وجود حائل بينه و بين المصلي، فينبغي لمن صلى في الحضرات المشرفة ليلا مراعاة ذلك.
{·١-١٣٠-١·}و منها: ما إذا كان بين يديه صورة ذي روح
سواء كانت في الفرش أو الجدار أو غيرهما، و سواء أ كانت الصورة مجسمة أم لا [٤] . و تزول الكراهة بقطع
ق-مثل السطح؟قال: صلّ عليه.
[١] التهذيب: ٣/٢٩٦ باب ٢٨ برقم ٨٩٦ بسنده عن ابيه علي بن يقطين قال: سألت ابا الحسن الماضي عليه السّلام عن الرجل يكون في السفينة هل له ان يضع الحصر على المتاع، او القت او التبن او الحنطة أو الشعير و اشباهه ثم يصلّي عليه؟فقال: لا باس.
[٢] قرب الاسناد/٩١: و سألته عن الصلاة في بيت الحجام من غير ضرورة قال لا بأس اذا كان المكان الذي صلّى فيه نظيفا. و في الوسائل: ٣/٤٧٤ باب ٤٣ برقم ١.
[٣] الكافي: ٣/٣٩٠ برقم ١٥ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرجل يصلّي و بين يديه مصحف مفتوح في قبلته، قال: لا، قلت: فان كان في غلاف؟قال: نعم، و قال: لا يصلي الرجل و في قبلته نار او حديد، و عن الرجل يصلي و بين يديه قنديل معلق و فيه نار الاّ انّه بحياله، قال: اذا ارتفع كان شرا لا يصلّي بحياله.
[٤] الاستبصار: ١/٣٩٤ باب ٢٣٣ برقم ١٥٠٣ بسنده (سألت ابا الحسن الرضا عليه السّلام عن المصلّي و البساط يكون عليه التماثيل أ يقوم عليه و يصلّي أم لا؟فقال: و اللّه اني لا كره، و عن الرجل دخل على رجل عنده بساط عليه تمثال؟فقال: لا تجلس عليه و لا تصل عليه) و في قرب-