مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٠٨ - {·١-٢١٨-٢·}و منها تخليل ما لعله يحتاج إليه استظهارا
و منها: المضمضة و الاستنشاق بعد غسل اليدين [١] .
و منها: امرار اليد على الجسد [٢] .
{·١-٢١٨-٢·}و منها: تخليل ما لعله يحتاج إليه استظهارا [٣] .
ق-استحباب الغسل من حدث النوم و الغائط المذكورة في باب الوضوء.
الثاني: قيل: الى نصف الذراع كما هو لعله الظاهر من قوله عليه السّلام في موثقه سماعة:
فليفرغ على كفيه فيغسلهما دون المرفق، ثم يدخل يده في انائه.. الى آخره. راجع التهذيب:
١/١٣٢ حديث ٣٦٤.
الثالث: قيل: الى المرفق، كما هو صريح خبر ابن ابي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة، فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين[كذا]الى اصابعك..
الى آخره.
و قد جمع بعض الفقهاء بين هذه الروايات بانها لبيان مراتب الفضيلة، فافضلها من المرفق، و دونها في الفضل الى نصف الذراع، ثم الى الزندين، و هذا الجمع مما لا شاهد له من الروايات، و لا موافق له من الأصحاب، بل صريح بعضهم على خلافه، و حيث انه حكم استحبابي فالامر فيه سهل.
ثم هل المعتبر تثليث الغسلات، او ان الغسلة الواحدة كافية؟الظاهر اتفاق الاصحاب على اعتبار التثليث، لما ورد في التهذيب: ١/٣٦ باب ٣ حديث ٩٦ عن الحلبي قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الاناء؟قال: واحدة من حدث البول و اثنتان من حدث الغائط و ثلاث من الجنابة. و مثلها غيرها فراجع. و قد ادعى الاجماع على شرطية التثليث في المعتبر و الغنية، و لمرسلة محمد بن علي من قوله: اغسل يدك من البول مرة، و من الغائط مرتين، و من الجنابة ثلاثا، فراجع.
[١] الكافي: ٣/٥٠ باب الجنب ياكل و يشرب حديث ١، بسنده عن ابي جعفر عليه السّلام قال: الجنب اذا اراد ان ياكل و يشرب غسل يده، و تمضمض و غسل وجهه و اكل و شرب.
[٢] وسائل الشيعة: ١/٥٠٤ باب ٢٦ حديث ١١، هذا بالنسبة الى الجنب.
[٣] ذكره الفقهاء قدس اللّه ارواحهم، و منهم آية اللّه الوالد رضوان اللّه عليه في مناهج المتقين: ١٨.
أقول: و وجهه واضح، لان ايصال الماء الى جميع اجزاء البدن يحقق الغسل و تحصل الطهارة-