مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣١٢ - و منها غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى
يصبّ منه على رأسه ثلاثين غرفة، فإنّ ذلك يكون دواء السنّة.
و منها: غسل كل ليلة من شهر رمضان [١] ،
و يتأكّد في العشر الأواخر [٢] شفعها و وترها، و وتر العشرتين الأوليين، سيما ليلة السابع عشر و التاسع عشر، كما يزداد التأكيد في ليلة الحادي و العشرين و الثالث و العشرين [٣] ، بل في الأخير غسلان احدهما أول الليل و الآخر آخره [٤] .
{·١-٢٢٠-١·}و منها: غسل ليلة الفطر [٥] .
و فضل اوقات الغسل في هذه الليالي مقارن الغروب و لو أخّره جاز، و يمتّد بامتداد الليل.
و منها: غسل يومي العيدين الفطر و الأضحى [٦]
و يمتدّ بامتداد اليوم و ان
ق-ذلك، و ان لم يكن ماء جاريا فيغتسل بالماء الراكد.
[١] الاقبال: ٢١.
[٢] الاقبال: ٢١٩ و ٢٢٦ و ٢٣٧.
[٣] الكافي: ٤/١٥٣ باب الغسل في شهر رمضان حديث ٢، بسنده قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام: كم اغتسل في شهر رمضان ليلة؟قال: ليلة تاسع عشرة، و ليلة احدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، قال: قلت: فان شق عليّ؟قال: احدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، قلت: فان شق عليّ، قال: حسبك الآن.
[٤] الاقبال: ٢٠٧.
[٥] الكافي: ٤/١٥٣ باب التكبير ليلة الفطر و يومه حديث ٣، بسنده عن الحسن بن راشد قال:
قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام: انّ الناس يقولون: انّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر؟فقال: يا حسن!ان القاريجان انّما يعطى اجرته عند فراغه، ذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا ان نعمل فيها؟فقال: اذا غربت الشمس فاغتسل.
[٦] قرب الاسناد: ٨٥ و فيه: و سألته هل يجزيه ان يغتسل قبل طلوع الفجر، و هل يجزيه ذلك من غسل العيدين، قال: ان اغتسل يوم الفطر و الاضحى قبل طلوع الفجر لم يجزه، و ان اغتسل بعد طلوع الفجر اجزأه.