مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٩٧ - المقام الثاني {·١-١٥٦-١·}في آداب شرب الماء
{·١-١٥٩-١·}ثم المعروف بين العوام تقديم الأصغر سنا في شرب الماء على الأكبر، و لم أقف له إلى الآن على مستند، و هو خلاف قاعدة احترام الكبير [١] ، و مقتضى قول الشيخ العلامة ابن الأعسم في منظومته:
لا تعرضن شربه على أحد # لكن متى يعرض عليك لا ترد
{·١-١٥٩-٢·}هو كراهة عرض الماء، و لم أقف له على مستند، بل ينافيه ما مرّ من ان النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان إذا شرب لقمّ من عن يمينه. و يظهر ممن شرحه بالنظم من فضلاء الهند انه أيضا لم يقف على سنده، حيث حمله على العرض بقصد الورود فقال:
لا تعرضن بشربه على أحد # بقصد أن ذاك مما قد ورد
كما تراه شائعا بين العجم # و يحسبون أنه من الكرم
لكن متى يعرض عليك لا ترد # إذ لم يقابل قط احسان برد
و إن يكن مستهجنا عند العجم # بل يحسبون ردّه من الكرم
و ظاهره إنه لم يقف على مستند الفقرة الثانية أيضا، و لكن يدلّ عليه ما ورد من أنه ما عرض الماء على عاقل فأبى.
[١] هنا سقط في المتن، فراجع.