مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١١٦ - المقام الرابع {·١-١٠٩-١·}في آداب لباس الصلاة
به و هو في غمده، و يكره ذلك للإمام إلاّ في الحرب [١] .
و يكره الصلاة في ثوب من يتهم بمباشرة النجاسة إلاّ بعد غسله [٢] .
{·١-١١١-١·}و يكره أن تصلي المرأة في خلخال له صوت [٣] ، و أن تصلي هي أو الرجل في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ذي روح [٤] . و تخف الكراهة بمواراة التمثال و الصورة على وجه لا يرى في الصلاة، مع عدم كونه[حائلا]بينه و بين القبلة، بل إلى أحد جانبيه أو خلفه [٥] ، و حينئذ فينبغي للمصلي أن لا يضع الدنانير و الدراهم التي فيها تمثال ذي روح في جيبه المقدم، بل في أحد جانبيه من الجيوب [٦] .
{·١-١١١-٢·}و يكره أن يصلي الرجل الفريضة معقص الشعر [٧] . و يستحب الصلاة
ق-المرجوحيّة و ليس بمعنى الحرمة.
[١] يستفاد الحكم من الحديث المتقدم.
[٢] الكافي: ٣/٤٠٢ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه برقم ١٩ بسنده عن العيص بن القاسم، قال: سالت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يصلّي في ثوب المرأة، و في ازارها، و يعتم بخمارها، قال: نعم اذا كانت مأمونة. اي مأمونة من حيث الطهارة.
[٣] قرب الاسناد/١٠١ باب ما يجب على النساء في الصلاة.
[٤] وسائل الشيعة: ٣/٣١٧ باب ٤٥ احاديث الباب.
[٥] الكافي: ٣/٣٩١ باب الصلاة في الكعبة و فوقها... برقم ٢٠ بسنده عن محمد بن مسلم، قال: سألت احدهما عليهما السّلام عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس اذا كانت عن يمينك و عن شمالك و عن خلفك او تحت رجليك، و ان كانت في القبلة فألق عليها ثوبا.
[٦] الكافي ٣/٤٠٢ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه و ما لا تكره برقم ٢٠ و ٢١.
[٧] التهذيب: ٢/٢٣٢ باب ١١ برقم ٩١٤ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام في رجل صلّى صلاة فريضة و هو معقوص الشعر، قال: يعيد صلاته.
(*) العقص: ان تأخذ المرأة كل خصلة من شعرها فتلويها، ثم تعقدها حتى يبقى فيها التواء، ثم ترسلها فكل خصلة عقيصة. لسان العرب: ٧/٥٦.