مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١١٥ - المقام الرابع {·١-١٠٩-١·}في آداب لباس الصلاة
بل قيل: يكره ترك الرداء حتى للمنفرد [١] .
{·١-١١٠-٢·}و يكره الصلاة في ثوب واحد، و ورد أن من ليس عنده إلاّ السراويل، فليجعل التكة بعد إخراجها منه على عاتقه [٢] . و ورد أن أدنى ما يجزيك أن تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف [٣] .
و يكره استصحاب حديد بارز في الصلاة حتى ما لا يكون محددا كالخاتم في الأصبع و المفتاح المشدود بالتكة [٤] ، و لا بأس بغير البارز منه كالسيف يتقلد
ق-من عمل قوم لوط، و لا وجه لهذا الحكم من أصله، و لا مستند له. و ما رواه في الذكرى خبر عاميّ لا يصلح مستندا لشيء) ، و الذي أظنه قويا أن حكمهم بالكراهة ليس إلا على القاعدة المعروفة لديهم و هي: (التسامح في أدلة السنن) ، و لما كان التحقيق عدم حجيتها، فالقول بعدم الكراهة هو المتعين، و اللّه سبحانه العالم.
[١] الكافي: ٣/٣٩٤ باب الصلاة في ثوب واحد برقم ١ بسنده عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء؟ فقال: لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء و عمامة يرتدي بها. و التهذيب: ٢/٣٦٦ باب ١٧ برقم ١٥١٨ بسنده عن جميل[ابن دراج]قال: سأل مرازم أبا عبد اللّه عليه السّلام-و أنا معه حاضر-عن الرجل الحاضر يصلي في ازار مؤتزرا به؟قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يرتدي بها. و بمضمون هاتين الروايتين أفتى الفقهاء رضوان اللّه عليهم بالكراهة و منهم سماحة الوالد قدس اللّه سره في مناهج المتقين/٥٦ في مكروهات لباس المصلي، فراجع.
[٢] الكافي: ٣/٣٩٥ باب الصلاة في ثوب واحد... برقم ٥.
[٣] الفقيه: ١/١٦٦ باب ٣٩ برقم ٧٨٣، و الخطاف نوع من الطيور.
[٤] الكافي: ٣/٤٠٠ باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه برقم ١٣ بسنده عن موسى بن أكيل النميري عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن الرجل يكون في السفر و معه السكّين في خفّه لا يستغنى عنها، او في سراويله مشدودا، و المفتاح يخاف عليه الضّيعة، او في وسطه المنطقة فيها حديد؟قال: لا باس بالسكين و المنطقة للمسافر في وقت ضرورة، و كذلك المفتاح يخاف عليه، او في النسيان، و لا باس بالسيف و كذلك آلة السلاح في الحرب و في غير ذلك لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد فانه نجس ممسوخ. و اعلم ان عدم الجواز هو