مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١١٤ - المقام الرابع {·١-١٠٩-١·}في آداب لباس الصلاة
إبطه، ثم يجعل طرفيه على منكب واحد [١] .
و يكره جمع طرفي الرداء على اليسار، بل إما أن يجمعهما على اليمين أو يرسل [٢] . و قيل: يكره النقاب للمرأة، و الذي نطق به الخبر هو أفضلية تركه لا كراهة إبقائه [٣] .
{·١-١١٠-١·}و يكره اللثام للرجل في الصلاة ما لم يمنع من القراءة، و إلاّ حرم.
و يكره الصلاة في قباء مشدود الوسط إلاّ في الحرب [٤] . و أن يؤم بغير رداء،
[١] الكافي: ٣/٣٩٤ باب الصلاة في ثوب واحد... برقم ٤ بسنده عن ابي جعفر عليه السّلام انّه قال: ايّاك و التحاف الصمّاء، قلت: و ما التحاف الصماء؟قال: ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد.
[٢] وسائل الشيعة: ٣/٢٩١ باب ٢٥ برقم ٧ بسنده عن علي بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يجمع طرفي ردائه على يساره؟ قال: لا يصلح جمعهما على اليسار، و لكن اجمعهما على يمينك او دعهما.
[٣] التهذيب: ٢/٢٣٠ باب ١١ برقم ١٠٤ بسنده عن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يصلي فيتلوا[خ ل: و يقرء]القرآن و هو متلثّم؟فقال لا بأس[خ ل: به]، و إن كشف عن فيه فهو أفضل. و سألته عن المرأة تصلّي متنقبة قال: إن كشفت عن موضع السجود فلا بأس، و إن أسفرت فهو أفضل.
[٤] لا يخفى بأن جمعا من الفقهاء ذكروا هذه المسألة و حكموا بالكراهة كالمفيد رحمه اللّه في المقنعة قال: لا يجوز أن يصلّي المكلّف و عليه قباء مشدود إلاّ أن يكون في الحرب فلا يتمكّن أن يحلّه فيجوز ذلك للاضطرار. إلاّ أنّ الشيخ رحمه اللّه في التهذيب-بعد ما نقل الكلام المتقدم-قال:
ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه و سمعناه من الشيوخ مذاكرة و لم أعرف به خبرا مسندا، إلا أن الشهيد رحمه اللّه ذكر في الذكرى-بعد ما نقل هذا الكلام عن الشيخ-قال: قلت:
قد روى العامة أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قال: (لا يصلي أحدكم و هو متحزّم) و هو كناية عن شدّ الوسط، و كرهه في المبسوط و قال الشهيد الثاني: (الظاهر أن جعل هذا الحديث دليلا على الكراهة بعيد، لكونه على تقدير تسلميه غير المدعى. و من الفقهاء من حمل القباء المشدودة على القباء الذي شدت أزراره، و ظاهر الأخبار كراهة حل الازرار في الصلاة، و انه-