مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٨٦
السابع، و يكثر الولد [١] ، و أنه مهور حور العين [٢] ، و أنه أمان من الجنون و الجذام، و البرص، و المرة الصفراء، و الحمق [٣] ، و هذا بخلاف الصحراء، فإن المسنون فيها ترك ما يسقط من سفرته للطير و السبع و لو كان فخذ شاة [٤] .
و ينبغي اكرام الطعام [٥] ، و يكره إن يداس بالرجل، بل لعله يحرم إذا كان بقصد الاهانة [٦] ، و كذا يكره إن تداس السفرة بالرجل [٧] ، و يكره الأكل على الخوان المرتفع من الأرض، لأنه من فعل المتكبرين [٨] ، و إذا حضر الطعام في وقت الصلاة، فإن لم يؤد الأكل إلى فوات وقت الفضيلة أو عروض الكسل المانع من التوجه قدم الأكل، و إلاّ قدمت الصلاة [٩] .
ق-ما يسقط من الفتات حديث ٣٢١.
[١] الكافي: ٦/٣٠٠ باب أكل ما يسقط من الخوان حديث ٤، و المحاسن: ٤٤٤ باب ٤٣ أكل ما يسقط من الفتات حديث ٣٢٢.
[٢] عيون اخبار الرضا عليه السّلام: ٢٠٢ باب ٣١.
[٣] مكارم الاخلاق: ١٦٧.
[٤] الفقيه: ٣/٢٢٥ باب ٩٧ حديث ١٠٥٤.
[٥] الكافي: ٦/٣٠٣ باب فضل الخبز حديث ٥، بسنده قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: اكرموا الخبز، فقيل: يا رسول اللّه!و ما اكرامه؟قال: اذا وضع لم ينتظر به غيره، و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: و من كرامته ان لا يوطأ و لا يقطع.
[٦] لا ريب عند المتشرعة عملا و لدى الفقهاء فتوا ان اهانة الخبز محرمة بلا ريب، بل اهانة غير الطعام محرمة ان رجعت الاهانة الى اهانة صانعها، نعم ربّما يناقش في مصداق الاهانة، فتدبّر.
[٧] المحاسن: ٥٨٨.
[٨] مجمع البحرين: ٥٠٥-الحجرية-.
[٩] اقول: لم أظفر على رواية تصرح بما ذكره المؤلف قدس سره، و انّما المروي كما في الكافي: ٦ /٢٩٨ باب نوادر حديث ٩-بسنده عن سماعة بن مهران، قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن الصلاة تحضر و قد وضع الطعام، قال: ان كان اول الوقت يبدأ بالطعام، و ان كان قد مضى من الوقت شيء و تخاف ان تفوتك فتعيد الصلاة فابدأ بالصلاة.