مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٢٠ - و منها غسل دخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
الوضوء، حتى على المختار من اغناء كل غسل عن الوضوء، بل الأحوط عدم ترك الوضوء بقصد القربة مع جميع الأغسال المسنونة، بل الاحتياط به لا يترك، سيما فيما لم يكن مستنده في غاية القوة، كغسل الجمعة مثلا [١] .
{·١-٢٢٢-٢·}القسم الثالث في ما سنّ للمكان
و هي عدّة أغسال:
فمنها: غسل دخول الحرمين
-حرم مكة المعظمة و حرم المدينة المشرفة- [٢] .
و منها: غسل دخول المسجد الحرام في وجه [٣] .
و منها: غسل دخول الكعبة [٤] .
و منها: غسل دخول المدينة [٥] .
و منها: غسل دخول مسجد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم [٦] .
فرعان:
الاول: -{·١-٢٢٣-١·}ما يستحب للفعل أو المكان من الأغسال يقدم عليهما على
[١] لا يخفى انه وقع الكلام و النقض و الابرام في انه هل يجزي كل غسل عن الوضوء، ام انه مختصّ بغسل الجنابة، فاستدلّ كل فريق بدليل، لكن هذا بعد الفراغ عن مشروعيّة الغسل و وروده، اما عند الشك في ذلك، فلا ينبغي التوقف بالحكم بعدم الاجزاء، و المسألة تستحق البحث و التدقيق و النظر و التحقيق، اعرضنا عنها لئلا نخرج عن موضوع الكتاب.
[٢] وسائل الشيعة ١/٩٣٦ باب ١ حديث ١ و ٢.
[٣] مناهج المتقين/٣٠ وسائل الشيعة: ١/٩٣٧ باب الاغسال المسنونة حديث ٣.
[٤] وسائل الشيعة ١/٩٣٧ باب ١ حديث ٣.
[٥] وسائل الشيعة ١/٩٣٦ باب ١، حديث ١، فراجع.
[٦] مناهج المتقين/٣٠.