مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٨٦ - {·١-٢٠٧-١·}فمنها الاستبراء ،
و منها: الاستنجاء باليمين،
فإنه من الجفاء [١] ، إلا لضرورة.
{·١-٢٠٦-٢·}و منها: مس الذكر بيمينه عند البول [٢] .
و منها: الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجاسة تغييرا غير واصل إلى حد الاضافة،
فإن جمعا أفتوا بكراهته حملا لبعض الأخبار الدالة على المنع من الاستنجاء بالماء المتغير بغير النجس عليه [٣] .
و منها: البول في الحمام،
فإنه يورث الفقر [٤] . و المراد البول في داخل الحمام لا بيت الخلاء الذي فيه.
و يستحب بعد التخلي مضافا إلى ما مر أمور:
{·١-٢٠٧-١·}فمنها: الاستبراء [٥] ،
فإنه سنة مؤكدة، و في كيفيته خلاف، و ثمرة الخلاف تظهر في نجاسة الخارج بعد البول قبل الاستبراء و نقضه للوضوء، و حينئذ فالاحوط-ان لم يكن أقوى-اعادة الوضوء، إلاّ فيما لو استبرأ بالمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، و منه الى رأس الحشفة ثلاثا، و نتر رأس الحشفة ثلاثا [٦] .
و ينبغي ان يكون الاستبراء باليسار [٧] .
[١] الكافي: ٣/١٧ باب القول عند دخول الخلاء حديث ٧، بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: الاستنجاء باليمين من الجفاء، و روي انه اذ كانت باليسار علّة. و حديث ٥.
أقول: الاستنجاء باليمين من الجفاء إلاّ اذا كانت باليسار علّة فلا باس، فتدبّر.
[٢] الفقيه: ١/١٩ باب ٢ حديث ٥٥.
[٣] مناهج المتقين: ٦.
[٤] البحار: ٧٦/٣١٤ ابواب النوادر، باب ما يورث الفقر حديث ١.
[٥] الكافي: ٣/١٩ باب الاستبراء من البول و غسله حديث ١.
[٦] في المسألة بحث ذكره الفقهاء قدس اللّه اسرارهم يراجع الجواهر و ذرايع الاحلام باب الاستبراء.
[٧] و ذلك لكراهة الاستنجاء باليمين و استخدام اليمين في مثل هذه الامور الخسيسة، و اما عدم-