مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٨٧ - و منها تثليث الغسلات
و لا يسقط الاستبراء بقطع الذكر بل عليه وظيفة الباقي حينئذ.
{·١-٢٠٧-٢·}و منها: اختيار الاستنجاء بالماء على الاستجمار،
فإن الماء مطهر للحواشي، و مذهب للبواسير [١] .
و منها: المبالغة في الاستنجاء بالماء سيما للنساء [٢] .
و منها: الاستنجاء بالماء البارد فإنه يدفع البواسير [٣] .
و منها: الاستنجاء بالسعد بعد الغائط،
فإن من فعل ذلك لا يخاف عليه شيء من أرياح البواسير [٤] .
و منها: البدأة في الغسل بالماء بالفرج، ثم المقعدة [٥] .
و منها: تثليث الغسلات [٦] .
و اما وجوب ستر العورة عن الناظر المحترم و فروعه، و كذا حرمة استقبال القبلة و استدبارها في حال التخلي بلا شبهة، و في حال الاستنجاء على الاحوط، و فروع الاستقبال و الاستدبار و كيفية الاستنجاء و ما يستنجى به و ما لا يستنجى[منه]، و فروعهما، و المنع من الاستنجاء و في اليد خاتم عليه اسم اللّه تعالى.. فيطلب من مناهج المتقين، لكون التعرض لها خلاف وضع الرسالة،
ق-سقوط الاستبراء عن الاقطع فهو لاطلاق استحباب الاستبراء.
[١] التهذيب: ١/٣٥٤ باب ١٥ حديث ١٠٥٢ و حديث ١٠٥٦.
[٢] التهذيب: ١/٤٤ باب ٣ حديث ١٢٥.
[٣] التهذيب: ١/٣٥٤ باب ١٥ حديث ١٠٥٦.
[٤] لم اظفر على رواية بذلك لكن ذكره بعضهم في السنن.
[٥] هذا الحكم مخالف لما ذكره المصنف قدس سره في مناهج المتقين، و ما ذكره هناك موافق لرواية عمار الساباطي من استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة، ثم بالاحليل، و لعل ما هنا من خطأ الناسخ.
[٦] التهذيب: ١/٣٥٤ باب ١٥ حديث ١٠٥٤.