مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٢٦ - و منها أن يقرأ في أذنه بعد الأذان فاتحة الكتاب و آية الكرسي و آخر سورة الحشر ، و سورة الاخلاص و المعوذتان
{·١-٤٨-١·}و منها: غسل المولود بعد الولادة كغسل الجنابة،
ترتيبا أو ارتماسا، لا الغسل-بالفتح-فقط على الاظهر [١] .
{·١-٤٨-٢·}و منها: الأذان في أذنه اليمنى، و الاقامة في اليسرى قبل قطع سرته،
فقد ورد أن ذلك عصمة من الشيطان الرجيم [٢] ، و لا يفزع و لا يصيبه ابدا الجنون و لا أم الصبيان [٣] و لا التابعة [٤] ، و هي الجنية تكون مع الانسان تتبعه حيث ذهب [٥] .
و منها: أن يقرأ في أذنه بعد الأذان فاتحة الكتاب و آية الكرسي و آخر سورة الحشر [٦] ، و سورة الاخلاص و المعوذتان.
و المراد بآخر سورة الحشر قوله جلّ ذكره: لَوْ أَنْزَلْنََا هََذَا اَلْقُرْآنَ عَلىََ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خََاشِعاً مُتَصَدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اَللََّهِ وَ تِلْكَ اَلْأَمْثََالُ نَضْرِبُهََا لِلنََّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ*`هُوَ اَللََّهُ اَلَّذِي لاََ إِلََهَ إِلاََّ
[١] افتى بعض فقهائنا، كأبي حمزة بوجوب غسل المولود، و ذلك لو روده في عداد الاغسال الواجبة في موثقة سماعة، و لكن المشهور المدعى عليه الاجماع و نفى الخلاف هو الاستحباب، بل لم يعرف له قائل سوى من ذكر، و الاستدلال بموثقة سماعة ضعيف جدا لامور:
الاول-ان الرواية متروكة في المورد باعراض الاصحاب.
الثاني-حصر الاغسال الواجبة في الاخبار الاخر، و عدم عد غسل المولود منها.
الثالث-اطلاق الوجوب فيها على جملة من الاغسال المندوبة كغسل الزيارة و غسل يوم عرفة المقطوع باستحبابهما، فالرواية لا تصلح لاثبات الحكم إلاّ تأكد الاستحباب.
و أما احتمال كون الغسل بالفتح لا بالضم لا يلتفت إليه، لاصالة العبادية فيما شك في عبادة الاوامر الواردة، و حينئذ يعتبر فيه الترتيب المعتبر في سائر الاغسال، و اللّه العالم.
[٢] الكافي: ٦/٢٤ باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره اذا ولد برقم ٦.
[٣] الكافي: ٦/٢٣ باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره اذا ولد برقم ١.
[٤] في المتن: النابغة.
[٥] المصدر المتقدم برقم ١ و ٢.
[٦] الاية ٢١-٢٤.