مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٤٦ - و منها ما إذا كان قدامه إنسان مواجه له،
و منها: ما إذا كان بين يديه سيف [١] .
و منها: ما إذا كان بين يديه عذرة [٢] .
و منها: ما إذا كان بين يديه باب مفتوح،
على قول لم نقف على مستنده.
و منها: ما إذا كان قدامه إنسان مواجه له،
و لا تبطل الصلاة بمرور إنسان أو كلب أو حمار أو غير ذلك من قدامه [٣] . نعم يستحب للمصلي الاستتار بشيء من عصى أو سهم أو سبحة أو قلنسوة أو نحوها بوضعه بين يديه اتقاء به عن المار و نحوه، و لو لم يكن شيء منها خط قدامه في الأرض خطا و صلّى، و لو كانت الأرض مرتفعة قدامه بقدر ذراع، كفت سترا [٤] . {·١-١٣١-١·}و لا بأس بالصلاة و أمامه الكرم و عليه حمله، أو النخلة و عليها حملها، أو شيء من الطير أو المشجب [٥] ، و عليه الثياب أو ثوم أو بصل [٦] .
{·١-١٣١-٢·}و يستحب تفريق الصلوات في أماكن متعددة فإنها تشهد له يوم القيامة و تبكي عليه عند موته [٧] ، و لذا إن سيد الساجدين عليه السّلام كان يفرق الألف ركعة التي كان يصليها في اليوم و الليلة على جنب الخمس مائة نخلة التي كانت له، و كان يصلي عند كل نخلة ركعتين [٨] .
[١] الوسائل: ٣/٤٧٢ باب ٤١ برقم ١.
[٢] المحاسن/٣٦٥ باب ٣٠ برقم ١٠٩.
[٣] قرب الاسناد/٨٧ و سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلّي و امامه حمار واقف؟قال: يضع بينه و بينه عودا او قصبة او شيئا يقيمه بينهما و يصلي لا باس، قلت فان لم يفعل و صلّى ا يعيد صلاته او ما عليه؟قال: لا يعيد صلواته و لا شيء عليه.
[٤] الاستبصار: ١/٤٠٦ باب ٢٤٥ برقم ١٥٥٣ و برقم ١٥٥٦.
[٥] مشجّب: خشبات موثقة تنصب و ينشر عليها الثوب. [منه (قدس سره) ].
[٦] الفقيه: ١/١٦٤ باب ٣٩ برقم ٧٧٥.
[٧] امالي الصدوق/٢١٦، و قرب الاسناد/١٢٤.
[٨] الوسائل: ٣/٧٣ باب ٣٠ برقم ٦ عن الخصال.