مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٥٧ - و منها الخروج منها بعد سماع الإقامة،
ابرأته [١] . و إن من وقّر بنخامته المسجد، لقى اللّه يوم القيامة ضاحكا قد أعطي كتابه بيمينه [٢] . و لو تنخع في المسجد أو بصق فكفارته دفنه بالتراب [٣] .
و منها: قتل القملة على قول جمع،
و المروي عن أبي جعفر عليه السّلام أنه كان إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.
{·١-١٣٦-١·}و منها: كشف العورة فيها مع الأمن من المطلع،
و إلاّ حرم [٤] ، بل يكره كشف السرة و الفخذ و الركبة فيها [٥] .
و منها: الرمي بالحصى فيها،
فإنها تلعن الرامي حتى تقع [٦] .
و منها: رطانة الاعاجم فيها [٧] ،
و الرطانة-بكسر الراء و فتحها-و التراطن كلام لا يفهمه الجمهور، و إنما هو مواضعة بين اثنين أو جماعة.
و منها: الخروج منها بعد سماع الإقامة،
و قد ورد أن من سمع النداء في المسجد فخرج من غير علة فهو منافق، إلاّ أن يريد الرجوع إليه-يعني قبل فوت الجماعة- [٨] .
و أما أحكام المساجد الالزامية مثل حرمة مكث الجنب فيها، و تلويثها..
و نحو ذلك، فتطلب من مناهج المتقين.
[١] التهذيب: ٣/٢٥٦ باب ٢٥ حديث ٧١٤. و في المتن: الا ابرأه.
[٢] التهذيب: ٣/٢٥٦ باب ٢٥ حديث ٧١٣.
[٣] التهذيب: ٣/٢٥٦ باب ٢٥ حديث ٧١٢.
[٤] مستدرك الوسائل: ١/٢٣١ باب ٢٨ حديث ١.
[٥] التهذيب: ٣/٢٦٣ حديث ٧٤٢.
[٦] وسائل الشيعة: ٣/٥١٤ باب ٣٦ حديث ١.
[٧] الكافي: ٣/٣٦٩ باب بناء المساجد حديث ٧.
[٨] التهذيب: ٣/٢٦٢ باب ٢٥ حديث ٧٤٠.