مرآة الكمال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ٣٩ - {·١-٥٥-٢·}و منها العقيقة
غير عوراء، و لا عرجاء البّين عرجها، و لا المريضة البّين مرضها، و لا مكسورا قرنها الداخل، و لا مقطوعة الاذن، و لا خصيّا من الفحولة، و لا مهزولة [١] .
و قد ورد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: أنها شاة لحم، ليست بمنزلة الأضحية يجزي فيها كل شيء [٢] ، و أنّ خيرها أسمنها [٣] ، و مع ذلك فقد أفتى جمع باستحباب أن يجتمع فيها شروط الأضحية، و لا بأس بذلك إن اجتمع معها الأسمنية.
{·١-٥٧-١·}و يستحب أن تخص القابلة منها بربعها [٤] ، و لو لم تكن قابلة أعطي الربع الأم حتى تعطي ذلك من شاءت من فقير أو غني [٥] ، و إن كان إعطاء الفقير أفضل. و روي إعطاء القابلة ثلثها [٦] ، و روي رجلها [٧] ، و روي رجلها و وركها [٨] ، و السنة تتأدى بكل منها، و روي أنّ القابلة إن كانت ذمّية لا تستحل ذبايحنا أعطيت ثمن حصتها [٩] .
[١] الكافي: ٦/٢٩ باب ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحيّة برقم ١.
[٢] الحديث المتقدم.
[٣] الكافي: ٦/٣٠ باب ان العقيقة ليست بمنزلة الاضحيّة برقم ٢.
[٤] الكافي: ٦/٢٨ باب انه يعق يوم السابع للمولود حديث ٤.
[٥] الحديث المتقدم.
[٦] الكافي: ٦/٣٢ باب ان الام لا تأكل من العقيقة حديث ٢.
[٧] الكافي: ٦/٣٢ باب ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و فاطمة عليها السّلام عقّا عن الحسن و الحسين عليهما السّلام برقم ٥ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: سمّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم حسنا و حسينا عليهما السّلام يوم سابعهما، و عقّ عنهما شاة شاة، و بعثوا برجل الى القابلة...
[٨] الكافي: ٦/٢٨ باب انه يعق يوم السابع حديث ٥.
[٩] الفقيه: ٣/٣١٣ باب ١٤٩ برقم ١٥٢١ بسنده عن ابي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان كانت القابلة يهوديّة لا تاكل من ذبيحة المسلمين أعطيت ربع قيمة الكبش يشترى ذلك منها.
غ