جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٤٤ - كتاب الحج
التمتع حيث قال: و لو احرم بحج التمتع بغير مكة لم يجزيه و لو دخل مكة بإحرامه على الاشبه و وجب استينافه منها و لو تعذر ذلك قبل يجزيه.
و الوجه انه يستانف حيث أمكن و لو بعرفة ان لم يتعمد ذلك فانه يدل على وجوب العود إلى محل الاحرام حسب الممكن لان الميسور لا يسقط بالمعسور، ما لا يدرك كله لا يترك كله و (ح) فالعود إلى عرفات و التمكن من الاحرام فيه اخفى الاحتمالات بالنظر إلى طى المسافة قهقرى و ابعدها، و الاحرام من المشعر اظهر الاحتمالات بالنظر إلى آخر اوقات امكان ادراك المشعر (ح) و اما اذا انكشف باضطرارى المشعر فاضيق محتملات اسلامه هو قبيل طلوع الشمس فصاعدا. بحيث يحتمل عوده إلى عرفات و ما دونه و (ح) فالعود إلى عرفات اخفى الاحتمالات و ابعدها بالنظر إلى طول المسافة. و الاحرام من المشعر اظهر بالنسبة إلى محتملات ادراك الوقوف. و الحاصل ان استيناف الاحرام مع طى المسافة إلى جانب الميقات لازم.
و هناك أمران: احدهما الاحرام و الثانى طى المسافة فطى المسافة لأجله لازم و لو كان إلى عرفات ان وسع الوقت و تجديد الاحرام ايضا لازم و ان كان لا يمكن بالإعراض عن قطع المسافة ان ضاق الوقت. فكلام المحقق ناظر إلى الاول و كلام المسالك إلى الثانى و لكل وجه. و الاقتصار إلى عرفات دون ما فوقه مبنى على الغالب او على ان وجوب الاحرام انما هو لوقوع المناسك حال الاحرام لا بالذات.
٤٤٨- سؤال:
شخصى اجير شده به اين نحو كه به نيابت شخصى كه از رفتن حج بيت اللّٰه عاجز است برود و حج به نيابت او به عمل آورد و صيغه هم مىخواند و باز آن شخص اجير اجير مىشود كه به نيابت ميتى برود و حج را به نيابت آن ميت به عمل بياورد و صيغه هم خوانده مىشود و بناى آنها چنين مىشود كه در آن سال به نيابت زنده، حج را به عمل بياورد و در سال بعد به نيابت ميت، حج را به عمل مىآورد و در اين قرار داد، روانۀ مقصد مىشود و در وقت احرام در احرامگاه، آن شخص اجير در پيش خود چنين قرار مىدهد كه اول به نيابت ميت، حج را به عمل مىآورم و در سال بعد، از براى آن شخص زنده به عمل مىآورم، به اين اجتهاد كه اين زنده است و آن مرده است و مرده را زودتر بريء الذمه كنم