جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٩ - كتاب الصلاة
صحيحته الاخرى و سيجيء الاشاره إليهما فى المسألة الآتية.
ثم اختلفوا فى انه هل يكتفى بتلك التكبيرة و يغتفر زيادة الركن او يجب استينافها اذا قام الامام، الاشهر الاظهر وجوب الاستيناف. لعدم دليل يمكن الاعتماد به فى اداء الواجب مع كون العبادات توقيفية و الروايتان اللتان اعتمدنا عليهما فى الاستحباب لا ينهضان دليلا على ذلك لضعفهما سندا [١] و احتمال كون موضع الدلالة فى الاولى منهما من كلام الصدوق، و عدم ذكر التكبيرة فى الثانية و انما عملنا عليهما فى الاستحباب مسامحة فى ادلة السنن.
اذا عرفت هذا ظهر لك ان دخول صورة السؤال تحت مدلول الخبرين اولى بالمنع اذ غاية دلالتهما انما هو اذا دخل مع الامام بعد ما رفع رأسه من الركوع او اذا كان فى السجود و صورة السؤال انما هو اذا دخل و الامام فى الركوع و يكبّر المأموم بظن ادراكه راكعا فهو ينوى الاقتداء بهذه الركعة مع هذه التكبيرة بخلاف مورد الروايتين فانه لا يمكن فيهما الاقتداء لأجل ادراك تلك الركعة بل المقصود فيها ادراك الاقتداء بالركعة الثانية لأجل ركعته الاولى غاية الامر انه يدرك فضيلة زائدة على اصل الصلاة. و اما احتمال القيام ذاكرا إلى ان يلحقه الامام فهو خارج عن مقتضى الدليل رأسا. و كك احتمال العدول إلى الانفراد لعدم الدليل لان ماهية صلاة الجماعة و الفرادى متغايرتان و انما الاعمال بالنيات و موارد جواز العدول تابعة للدليل و ليس.
٣١٢- سؤال:
كيف حال المأموم فى صلاة الايات اذا لم يدرك الركوع الاول؟
جواب:
الظاهر، انه لا فرق بينها و بين اليومية فى ادراك الركعة بادراك الركوع اما قبله فاجماعا و اما بالأثناء فعلى الاظهر. و اما لو لم يدرك الركوع الاول فهل يجوز
[١]: مراد سند حديث معاويه در «من لا يحضره الفقيه» و حديث معلّى بن خنيس است كه در بالا مشخص گرديد:
حديث معاويه به دليل خود او ضعيف است زيرا وى توثيق نشده و ليكن «ابن ابى عمير» از او نقل حديث مىكند و اين، مىتواند موقعيت او را تقويت نمايد.
و سلسله سند حديث معلّى بن خنيس بدين شرح است: و عنه (محمد بن الحسن عن محمد بن احمد بن يحيى) عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن ابى عثمان، عن المعلّى.
ضعف اين سند به دليل «ابى عثمان» است زيرا ابن ابو عثمان كه صفوان از او نقل حديث مىكند مجهول و توثيق نشده، است.