جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٨ - كتاب الصلاة
رأسا او يصح و على الصحة هل يتبعه فى السجدتين ام لا بل يقوم ذاكرا حتى يقوم الامام او يجوز له قصد الانفراد و على التبعية فى السجدتين هل يستأنف التكبير ام يكتفى بالتكبير الاول؟
جواب:
لم اقف فى هذه المسألة على تصريح فى كلامهم و الذي صرحوا به (بعد اتفاقهم على ادراك الركعة بادراك تكبيرة الركوع بمعنى ان يكبر للإحرام منتصبا مع انتصاب الامام قبل الركوع و ركع معه و ان لم يدرك تكبيرة الركوع و اختلافهم فيما لو ادركه راكعا و ان كان الاظهر فيه الادراك سواء كان فى صلاة الجمعه او غيرها و عدم الاعتداد بالركعة مع الشك فى ادراكه راكعا) انه هل يجوز الدخول معه اذا لم يدركه راكعا و ان لم يحسب له بالركعة ام لا؟: اكثر الاصحاب على الاستحباب و هو الاظهر لدلالة رواية معاوية بن شريح قال: سمعت ابا عبد اللّٰه (ع) يقول: اذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع اجزاته تكبيرة واحدة لدخوله فى الصلاة [١] و الركوع.
و زاد فى الفقيه بعد هذه الرواية: و من ادرك الامام و هو ساجد كبّر و سجد معه و لم يعتدّ بها و من ادرك الامام و هو فى الركعة الاخيرة فقد ادرك فضيلة الجماعة و من ادركه و قد رفع رأسه من السجدة الاخيرة و هو فى التشهد فقد ادرك الجماعة و ليس عليه اذان و لا اقامة و من ادركه و قد سلم فعليه الاذان [١] و الاقامة.
و رواية معلى بن خنيس عن الصادق (ع) قال: اذا سبقك الامام بركعة فادركته و قد رفع رأسه فاسجد معه [٢] و لا تعتد بها.
و توقف فيه العلامة فى المختلف للنهي عن الدخول فى صحيحة محمد بن مسلم [٣].
و فيه ان المراد بالنهي فيها النهى عنه معتدا بها فى ادراك الركعة كما يفسره
[١]: وسائل: ج ٥ ص ٤٤٢، ابواب صلاة الجماعه، باب ٤٥، ج ٤، توضيح: اين حديث هم از «معاويه بن شريح» و هم از «معاويه بن ميسره» روايت شده است. از متون رجال از جمله «جامع الرواة اردبيلى»- ص ٢٣٨ ج ٢، و ص ٢٤٢- بر مىآيد كه هر دو يكى هستند: معاويه بن ميسره بن شريح قاضى معروف.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٦٥: طبع اسلاميه سنه ١٣٩٠- ه. ق.
[٢] وسائل: ج ٥ ص ٤٤٩، ابواب صلاة الجماعه، باب ٤٩، ج ٢
[٣]: وسائل: ج ٥ ص ٤٤١، ابواب صلاة الجماعه، باب ٤٤، ج ٣.