جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٣٥ - كتاب الصلاة
و آن چه از كلام فقها در نظر هست در اين، عبارت ذكرى است كه گفته است:
لو صلى المسافر قصرا ثم تبين انه فى موضع سماع الاذان او رؤية الجدار لم يجز، لان فرضه التمام فان كان لم يأت بالمنافى اتمها و اجزات على الاقرب لان نية جملة الصلاة كافية و لو نوى المقام عشرة فقصر ناسيا فكك و لو قصر جاهلا فالاقرب انه كالناسى و قال الشيخ نجيب الدين [١] بن سعيد (ره) فى جامع الشرائع لا اعادة عليه و لعله لانه بنى على استصحاب الواجب و خفاء هذه المسألة على العامي و لما رواه منصور بن حازم عن الصادق (ع) قال سمعته يقول اذا اتيت بلدة فازمعت المقام عشرة ايام فاتم الصلاة فان تركه رجل جاهل فليس [١] عليه اعادة.
و ربما يحمل الضمير فى «تركه» على القصر للمسافر و ان لم يجر له ذكر فى الرواية لانه قد علم ان الجاهل معذور فى التمام.
و هر چند شهيد (ره) متوجه ما بعد ثلاثين متردد نشده، و لكن در مأخذ مسأله فرقى فى ما بين آن و اقامه عشره نيست و مأخذ، همان عدم حصول امتثال است و قياس به مسافر جايز نيست.
و اما آن چه اقرب شمرده در جواز اتمام هر گاه متذكر شود بعد دو ركعت، در وقتى كه منافى نماز به عمل نيامده باشد، پس اين در نظر حقير خالى از اشكال نيست و دليلى از براى جواز عدول در اينجا نيست.
و اما آن چه از صاحب جامع نقل كرده كه جاهل در اين مسأله معذور باشد، پس آن نيز مشكل است، زيرا كه آن چه مسلم است در معذوريت جاهل به قصر، در اصل مسأله وجوب قصر است در سفر، نه در فروع مسأله بعد از علم به اصل مسأله خصوصا در اينجا كه اين داخل مسألۀ جهل به وجوب تمام، است نه جهل به قصر.
[١]: شيخ ابو زكريا، نجيب الدين يحيى بن احمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذلي، ولادتش در كوفه سال ٦٠١ و وفاتش در حلّه سال ٦٩٠ وى پسر عموى شيخ ابو القاسم نجم الدين معروف به «محقق» صاحب «شرايع»، است.
[١] وسائل: ج ٥ ص ٥٣٠- ابواب صلاة المسافر باب ١٧ ج ٣.