جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣٣٣ - كتاب الحج
به عرف و عادت و فهم اغلب مكلفين بايد كرد تا موضوع مشخص شود، به هر حال اگر خودم بالفرض، حجه در ذمهام مستقر باشد، در اين سال نمىروم و كسى را هم اذن نمىدهم كه برود. شما خود بهتر مىدانيد، و لكن متمسكات شما در تحقيق موضوع محل نظر است.
٤٤٧- سؤال:
هل يجوز لمن تلبس بالعمرة فى حج التمتع ان يعدل إلى الافراد اذا حصل له عذر من اتمام العمرة كالحيض و غيرها؟ و بعد الجواز هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ام لا؟ و على تقدير الاجزاء، فهل يجزى ذلك فى النائب و الاجير و يبرئ، ذمته عما استوجر له و ذمة المنوب عنه ام لا؟ و هل يجوز العدول حين الاحرام اذا علم ان الوقت يضيق عن عمرة التمتع بخوفه عن دخول مكة قبل الوقوفين او عن حيض مترقب او نحو ذلك ام يختص هذا الحكم بمن تلبس بالعمرة ثم حصل العذر-؟-؟
جواب:
الظاهر انه لا خلاف بينهم فى ان المعتمر بعمرة التمتع إلى الحج اذا ضاق وقته عن افعال العمرة يعدل إلى الافراد و يتم و يجزيه ذلك عن حج التمتع بمعنى سقوط تكليف الحج عنه و اخبارهم بذلك متظافرة و مرادهم فى العدول هنا نقل نية العمرة إلى الحج الافراد من دون حاجة إلى احرام جديد بل لا يجوز تجديد الاحرام.
و اما النائب فاطلاق كلماتهم كاطلاق الاخبار يشمله ايضا و لم نقف على مصرح بخلافه.
و نقل عن بعض افاضل المعاصرين سلّمه اللّٰه الاشكال فى ذلك بأنّ الاطلاقات و العمومات نصّا و فتوى مختصة بالجواز الذي هو حكم تكليفى دون الاجزاء اذ هو حكم وضعى و لا تلازم بينهما و لا تنافر كليا و انما بينهما تباين جزئى واحد المتباينين جزئيا لا يستلزم الاخر و حيث وقع فانما هو لدليل خارجى من اجماع او غيره و هما على تقدير تسليمهما (كما هو الظاهر) فانما هو بالنسبة إلى الاصل بل مفاد العمومات نصا و فتوى هو جواز العدول و هو لا شبهة فيه و لا ريب يعتريه فى الاصل و فرعه و غيرهما لتأيدها (زيادة على الاجماع فتوى و رواية) بالاعتبار اذ لو لا الرخصة بذلك لكان اللازم على المضطر الصبر على العام المقبل حتى يتم ما هو فرضه لعدم وقوعه الا فى اشهره و الفرض فوتها فالامر بذلك عسر و مشقة قل ما يتحمله بالعمرة موقوف على ورود الرخصة و لم يرد بلا شبهة فاذا لا اشكال لنا و لا حد فى جواز العدول دفعا للعسر و الحرج اللازمين على تقدير عدم، لكل حاج متمتع