جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ١٤٠ - كتاب الصلاة
لا يحصى، و همين شهرت هم كافى است بنا بر مسامحه در ادلۀ سنن، و بنا بر مختار كه نيت مردد كافى است، هر دو را به قصد قربت كند، احوط خواهد بود.
فان قلت لا يمكن الاحتياط فى مسألة صلاة الجمعة لترددها بين الوجوب عينا او تخييرا او حراما، فان قيل الاحتياط فى فعل الجمعة، فيه احتمال فعل الحرام بل و ترك الواجب و هو الظهر ايضا، و ان قيل الاحتياط فى تركها و فعل الظهر، ففيه احتمال ترك الواجب عينا بل و فعل الحرام ايضا و هو الظهر.
كما لا يمكن الاحتياط بالجهر بالبسملة فى الصلاة الاخفاتية لوجود القول بالحرمة و لا بالإخفات لوجود القول بوجوب الجهر. و ان قيل الاحتياط فى الجمع بين الجمعة و الظهر ففيه احتمال ارتكاب الحرام.
نعم يمكن الاحتياط لو كان القول بالحرمة مرجوحا فى نظر المصلى بالظن الاجتهادى او بتقليد من ظنها كك فيمكن الاحتياط بالجمع بينهما على القول بعدم اعتبار نية الوجه لانه ان كانت واجبة عينا فى نفس الامر فقد فعلها و ان كانت واجبة تخييرا فقد فعلها بخلاف ما لو كان القول بالوجوب هو المرجوح فلا يصح الجمع لاحتمال الوقوع فى الحرام بفعلها فالاحتياط ح فى ترك الجمعة و اختيار الظهر.
قلت: لا نقول بان الاحتياط يحصل بالإتيان بإحداهما منفردة لما ذكرت و لكنه يمكن بإتيانهما معا من باب الاحتياط كما يمكن الاحتياط فى تكرار الصلاة الاخفاتيه و الجهر، بالبسملة فى إحداهما و الاخفات فى الاخرى. و اما ما ذكرت من لزوم الوقوع فى الحرام على القول بالحرمة فهو ممنوع، اذ لم يقل احد بان صلاة الجمعة من المحرمات بالذات كشرب الخمر و اكل لحم الخنزير بل انما يقول ان اللّٰه تعالى أوجب على المكلفين فى وقت الظهر اربع ركعات على من لم يكن مسافرا لا اذا حضر الامام و اجتمع الشرائط المعهودة، فيجب ح تبديل الظهر بالجمعة عينا و يحرم الظهر و اما اذا غاب الامام و اجتمع ساير الشرائط فهل يكون ايضا كك او يحرم فعلها، ح، لفقد بعض شروطها او يستحب إتيانها ففيه اقوال و اختلف المجتهدون فى ذلك و اختار كل منهم به سبب رجحان دليله مذهبا من تلك المذاهب، اختيارا ظنيا اجتهاديا محتملا لخلافه فى نفس