جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٤٨ - كتاب الصّوم
ادريس نقل كرده [١] كه صدقه واجب نيست بر ميت، بلكه روزه واجب است و بدلى ندارد، ولىّ مكلف است به قضا و اجماع هم بر اين منعقد است و گفته [٢] است كه آن چه سيد گفته است كسى به غير او نگفته و از ابن عقيل نيز نقل كرده آن چه را كه پيش نقل كردهايم از او.
و اين اقوال علماست در مسأله و اقوى قول مشهور است به سبب عموم اخبار سابقه و مرسلۀ ابن بكير عن بعض اصحابنا عن ابى عبد اللّٰه (ع): فى الرجل يموت فى شهر رمضان.
قال: ليس لوليه ان يقضى عنه ما بقى من الشهر، ان مرض فلم يصم رمضان فلم يزل مريضا حتى مضى رمضان و هو مريض ثم مات فى مرضه ذلك، فليس على وليه ان يقضى عنه الصيام، فان مرض فلم يصم شهر رمضان ثم صح بعد ذلك فلم يقضه ثم مرض فمات، فعلى وليه ان يقضى عنه لانه قد صلح فلم يقض و وجب [١] عليه. و مرسلة حماد بن عثمان فى الكافي عمن ذكره عنه (ع) قال: سألته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان.
من يقضى عنه؟ قال: اولى الناس به. قلت: فان كان اولى الناس امرأة. قال: لا الا الرجال. [٢]
و صحيحة محمد بن الحسن الصفار فى الفقيه قال كتبت إلى ابى محمد الحسن بن على (ع) فى رجل مات و عليه قضاء من شهر رمضان عشرة ايام و له وليان هل يجوز لهما يقضيا عنه جميعا، خمسة ايام احد الوليين و خمسة ايام الاخر؟ فوقع (ع): يقضى عنه اكبر وليه. [٣] قال ابن بابويه (ره) و هذا التوقيع عندى من توقيعاته إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه (ع).
و فى الصحيح عن محمد بن مسلم عن احدهما قال: سألته عن رجل ادركه شهر رمضان و هو مريض فتوفى قبل ان يبرأ. قال: ليس عليه شيء و لكن يقضى عن الذي يبرأ
[١]: يعنى فاضل هندى از ابن ادريس نقل كرده.
[٢] يعنى ابن ادريس گفته است.
[١] همان مرجع، ص ٢٤٣ ح ١٣
[٢]: همان مرجع ح ٦
[٣]: همان مرجع ح ٣