أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٩٧ - نبراس في بعض الأحكام
و الموجبات في النساء تمدّدت * * * وقتا و أيّام الذهول طوّلت
و الحدث استدعى إذا جا أكبرا * * * كالدرن الأشدّ طهرا أطهرا
لمجنب أن يقرء العزائما * * * و مسّ خطّ المصحف قد حرما
كاللبث في المساجد و وضع شيء * * * فيها، و طيّ المسجدين يا فتى
و الاستحاضة» قلنا (و الموجبات) للغسل (في النساء تمدّدت وقتا) أي طوّلت وقتها (و) كذا (أيّام الذهول) أي ذهولهنّ (طوّلت)، و الازدياد الكمي كالازدياد الكيفي.
(و الحدث استدعى إذا جا أكبرا) أمّا الكبارة في هذه فبالكمّ، و أمّا في الجنابة فبالكيف، لأنّ الإنسان لا اشتداد تعلّق له بالأمور الشهويّة كاشتداده في حالة الجماع به، و لهذا قال النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) [١]: «تحت كلّ شعرة جنابة» (كالدرن) أي الوسخ (الأشدّ طهرا أطهرا) من باب «ليل أليل» مفعول «استدعى».
نبراس في بعض الأحكام
(لمجنب)- متعلّق ب«حرما»- (أن يقرء العزائما) من السور (و) كذا (مسّ خطّ المصحف قد حرما)- خبر «أن يقرء»، فهو من قبيل قوله تعالى:
أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ [٢/ ١٨٤].
(كاللبث) أي كحرمة لبثه (في المساجد و وضع شيء فيها، و طيّ المسجدين) أي المشي في المسجد الحرام و مسجد المدينة (يا فتى) تصغير فتى.
[١] فقه الرضا: ٤. عنه البحار: ٨١/ ٥١، ح ٢٣.
ابن ماجة: ١/ ١٩٦، كتاب الطهارة، باب (١٠٦) تحت كل شعرة جنابة، ح ٥٩٧- ٥٩٨.
أبي داود: ١/ ٦٥، كتاب الطهارة، باب الغسل من الجنابة، ح ٢٤٨. الترمذي: ١/ ١٧٨، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، ح ١٠٦. كنز العمال: ٩/ ٣٨٥، ح ٢٦٥٩٥.