أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤٢٧ - نبراس في النفقات
و ليدع بالمأثور إذ ذبحا قرن * * * و ليس مجزيا تصدّق الثمن
بالورك و الرجل خصّ القابلة * * * و لينفق الأمّ إذا لم تك له
للوالدين كرّهوا أن يأكلا * * * لا تكسرن عظامها بل افصلا
و لا تدع بعد الزوال إن يمت * * * و حيثما يبلغ يعقّ إن يفت
شكر و إهداء أو التفاؤل * * * بأنّه الفدا عساه يقبل
و لنتكلّم بعد ذا في النفقة * * * إذ بعضها بعض النكاح لاحقة
للنصوص، (و ليدع بالمأثور إذ)- توقيتيّ- (ذبحا قرن، و ليس مجزيا) عن الذبح (تصدّق الثمن) أي ثمن العقيقة.
(بالورك و الرجل) منها (خصّ القابلة، و لينفق الأمّ إذا لم تك) قابلة (له) أي للولد، (للوالدين كرّهوا) أي كرّه الفقهاء (أنّ يأكلا) منها، (لا تكسرن عظامها، بل افصلا) أعضائها، (و لا تدع) العقيقة (بعد الزوال)- متعلّق بقولنا:- (إن يمت [١]، و حيثما يبلغ) الولد (يعقّ) نفسه (إن يفت) العقيقة من الوالدين.
سرّ العقيقة
(شكر و إهداء) من العبد الذليل إلى المولى الجليل، (أو التفاؤل) من الوالدين (بأنّه) أي بأنّ الولد (الفدا) لجناب الكبرياء بتمثيل جنبة حيوانيّة الولد بالعقيقة (عساه) أي عسا الفداء (يقبل).
نبراس في النفقات
(و لنتكلّم بعد ذا في النفقة إذ بعضها) أي بعض النفقة و هو نفقة الزوجة (بعض النكاح) أي الدائم (لا حقة، أسبابها) أي أسباب النفقة (ثلاثة) أحدها
[١] يعني لو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم يسقط استحباب العقيقة، و قبله يسقط.