أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤١٤ - نبراس في المهر
فالزوج إن طلّقها- ما دخلا- * * * يملك نصف المهر، و النما فلا
للمرأة المنع إلى أن تقبضا * * * لا منع من بعد الدخول بالرضا
و المنع في العسر كيسر حصلا * * * و لكن إن ترض بتأجيل فلا
إذا الأب صغيرة قد زوّجا * * * على صغيره المليّ المهرجا
و حيث كان الولد مالا فقد * * * على الأب الصداق لا على الولد
قالوا كذا، و إنّما في التذكرة * * * يتبع شرط الأب أيّا ذكره
و الشرط إن مخالف الشرع يجئ * * * يفسد، و لا يفسد كلا تزوّج
بالنصّ جاز شرط الإبقا في البلد * * * و قيل: صحّ العقد و الشرط فسد
أجمعا ملكا مراعى) أي متزلزلا (و النماء) للكلّ (تبعا) أي الزيادة لها، (فالزوج إن طلّقها) حال كونه (ما دخلا) بها (يملك) الزوج (نصف المهر و) أمّا (النما فلا) يملكه.
(للمرأة المنع) من تسليم نفسها (إلى أن تقبضا) المهر و (لا منع من بعد الدخول بالرضا) مع عدم الإقباض، (و المنع) للمرأة (في العسر) أي عسر الزوج (كيسر حصلا و لكن إن ترض) هي (بتأجيل فلا) منع.
و (إذا الأب صغيرة قد زوّجا على صغيره المليّ المهرجا).
(و حيث) زوّجه و (كان الولد مالا فقد، على الأب الصداق لا على الولد، قالوا كذا، و إنّما في التذكرة) للعلامة الحلّي- اللّه ره- (يتبع شرط الأب أيّا ذكره) من قوليه:
«المهر على ذمّتي» أو «على ذمّته». (و الشرط) من المرأة (إن مخالف الشرع يجئ يفسد، و لا يفسد) العقد (ك«لا تزوّج) غيرها»، أو أن لا يمنعها من الخروج، أو لا يقسم لضرّتها، أو نحوها.
و (بالنصّ جاز شرط الإبقا في البلد) أي بلدها، (و قيل صحّ العقد و الشرط فسد).