أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٤٠٦ - نبراس
إنّ لدينا في الإماء التحليلا * * * وطيا و لمسا، نظرا، تقبيلا
في أنّه العقد أو التمليك قد * * * تشاجروا، و الثان عندي معتمد
إذا أحلّ الوطي، فالمقدّمة * * * حلّت، و إن أحلّها ما استلزمه
و وطيا أو خدمة إن يحللهما * * * فذا لها، و ذي له ما استلزما
و إن يقل فيمن أحلّ: «الثم فمه» * * * فقف و عن غمز نهوده فمه
حرّ لديهم ولد المحلّلة * * * يطلق أو يشرط من أحلّ له
إلّا إذا سوّغ للعبد فلا * * * لم يغرم الحرّ لمن قد حلّلا
نبراس
(إنّ لدينا في الإماء التحليلا وطيا و لمسا) و (نظرا) و (تقبيلا)، و (في أنّه العقد أو) أنّه (التمليك) للمنفعة [١] (قد تشاجروا، و الثاني عندي معتمد، إذا أحلّ) مولى الأمة للغير (الوطي، فالمقدّمة) للوطي- كالنظر و اللمس و التقبيل- (حلّت، و إن أحلّها) أي أحلّ المقدّمة (ما استلزمه) أي ما استلزم إحلال الوطي.
(و وطيا أو خدمة) أي كلّا منهما (إن يحللهما، فذا) أي الوطي (لها) أي للخدمة (و ذي) أي الخدمة (له) أي للوطي (ما استلزما، و أن يقل) المحلّل [٢] (فيمن أحلّ) أي في أمة أحلّت (الثم فمه)- تذكير الضمير باعتبار لفظ من- (فقف، و عن غمز نهوده) أي نهود ثديه (فمه) أي اكفف.
(حرّ لديهم ولد المحلّلة، يطلق أو يشرط) الحرّية (من أحلّ له) أي المحلّل له، (إلّا إذا سوّغ) التحليل (للعبد فلا) يكون الولد حرّا.
و (لم يغرم الحرّ) الولد (لمن) أي لمولى (قد حلّلا) أمته، إذ المولى نفسه قد أقدم عليه.
[١] م:- للمنفعة.
[٢] ط: أي المحلل.