أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٣٩١ - سرّ
و العبد لا يزد على الأربع من * * * إما و تخليفا بحرّتين بن
أو حرّة مع أمتين جمعت * * * إذ حرّة بأمتين عادلت
هذا إذا بالغبطة حازاهما * * * و الملك و المتعة لن ينحسما
فذو النصاب إن يطلّق ليس له * * * تزوّج حتّى غدت منتقلة
رجعيّة لكنّه يكره ذا * * * في البائن ثمّ للأخت احتذاء
و السرّ في التقليل بالثنتين * * * سلب التكافؤ من الزوجين
و لكن المتعة و الرقيقة * * * ليسا بزوجة على الحقيقة
(و العبد لا يزد على الأربع من إما و تخليفا) و استخلافا من الأربع (بحرّتين) له (بن)- أمر- (أو حرّة مع أمتين جمعت)- بالبناء للمفعول- (إذ حرّة) واحدة (بأمتين عادلت) و وازنت تحت العبد.
(هذا) أي الحكم المذكور في النصاب من أوّله إلى هنا (إذا بالغبطة) أي عقد الدوام (حازاهما) أي حاز الحرّ و العبد الحرّة و الأمة، (و) لكن (الملك) أي ملك اليمين (و المتعة لن ينحسما) أي لا حصر في حيازتهما.
(فذو النصاب إن يطلّق) واحدة منهنّ (ليس له تزوّج) لغيرها (حتّى غدت منتقلة رجعيّة)، لأنّ الرجعيّة في حكم الزوجة، فلو تزوّج ذو النصاب بغيرها و المطلّقة رجعيّة- بعد في العدّة- أتى بالحرام، لأنّه زاد على النصاب.
(لكنّه يكره ذا) و لا يحرم (في البائن) طلاقها (ثمّ للأخت) أي لمسألة الأخت (احتذاء) بهذه المسألة، أي يحرم تزويج أخت المطلّقة رجعيّة متى لم تخرج من العدّة، لأنّه جمع بين الأختين و لا يحرم في البائن، لكن يكره.
سرّ
(و السرّ في التقليل بالثنتين) أي في الحرّ بأمتين، و في العبد بحرّتين، (سلب التكافؤ من الزوجين، و لكن المتعة و الرقيقة ليسا بزوجة على الحقيقة)، فلا مضايقة في كثرتهما مع عدم التكافؤ.