أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٣٧٦ - نبراس الثاني الرضاع
و الكون في الحولين في المرتضع * * * - لا ولد المرضعة- أيضا رعي
فصارت المرضعة أمّا إذا * * * تمّت، و فحلها أبا و هكذا
لا ينكحن أولادها ولادة * * * إلّا رضاعا عمّمن أولاده
كما يحرّم النكاح لو سبق * * * كذا محرّم له إذا لحق
رضعات من لبن فحل، ثمّ اغتذي بالغذاء و طلّقت ثمّ زوّجت بآخر فأكملت من لبن الثاني و لم يتخلّل رضعة اخرى حتّى ينافي الوصل لم ينشر أيضا.
(و) شرط آخر (الكون) أي كون الارتضاع (في الحولين في المرتضع- لا) في (ولد المرضعة) فإنّ الرضاع يصير سبب التحريم، و إن تجاوز ولد المرضعة عن الحولين- (أيضا رعي)، مثل الشرائط الآخر.
و إذا حصلت شرائط الرضاع [١] المحرم (فصارت المرضعة أمّا) للرضيع (إذا تمّت) ببلوغها إلى نصابها، (و فحلها) أي بعل المرضعة (أبا، و هكذا)، أي أولادها إخوة و آباؤها و أمّهاتها أجدادا و جدّات، و هكذا.
(لا ينكحن) المرتضع (أولادها) أي أولاد المرضعة (ولادة) أي من ولادة (إلّا رضاعا) أي إلّا أولادها من رضاع من فحل آخر [٢] فيجوز النكاح فيها لكن (عمّمن أولاده) أي أولاد الفحل، فلا يجوز النكاح في أولاده سواء كانت من ولادة أو من رضاع.
(كما يحرّم) الرضاع (النكاح لو سبق) الرضاع عليه (كذا محرّم له إذا لحق) الرضاع المستجمع لشرائط التحريم، فلو تزوّج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعها- كأمّه و جدّته و أخته- فسد النكاح.
[١] م: حصلت الشرائط و الرضاع.
[٢] م:- من فحا آخر.