أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٣٧٥ - نبراس الثاني الرضاع
ما من الأنساب هو المحرّم * * * مشتهر له الرضاع توأم
و شرط تحريم الرضاع قد رأوا * * * الرضعات الخمس و العشرة، أو
ما أنبت اللحم و شدّ العظما * * * أو الرضاع ليلة و يوما
و الرضعة وصل كمال ثمّ مصّ * * * من ثديها معتبر فيها لنصّ
و أن يكون من نكاح قد جرى * * * و وحدة الفحل على ما اشتهرا
نبراس [الأول النسب]
الأول النسب (ما من الأنساب هو المحرّم) للنكاح (مشتهر) بين المتشرّعة، و منصوص في الكتاب و السنّة، و (له الرضاع توأم)، فإنّ الرضاع لحمة كلحمة النسب.
نبراس [الثاني الرضاع]
الثاني الرضاع (و شرط تحريم الرضاع) للنكاح (قد رأوا) أحدا من الثلاثة، (الرضعات الخمس و العشرة، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظما) من ارتضاع الصبيّ (أو الرضاع ليلة و يوما).
(و الرضعة) التي ذلك العدد منها [١] محرّمة كيفيّتها أنّها (وصل) أي كلّ منها مع الأخرى من غير فصل برضاع امرأة أخرى، و (كمال) بحيث يشبعه (ثمّ مص) أي مصّه، (من ثديها معتبر) كلّ واحد من هذه الثلاثة (فيها لنصّ، و أن يكون)- عطف على الرضعات- (من نكاح قد جرى) لا من زنا، (و) شرط آخر (وحدة الفحل على ما اشتهرا)، فلو تعدّد لم ينشر، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيّا و بلبن آخر صبيّة لم تحرم الصبيّة على الصبيّ، و كما لو ارتضع خمس
[١] ط:- منها.