أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٢٧٨ - نبراس في واجبات الإحرام
و خاف معه أنّه سينقضي * * * كيلا يفوت ما بحجّ ارتضي
واجبه سوى اكتسا و تلبية * * * النيّة جنسا و نوعا حاوية
و الوصف من وجوب أو ندب نوى * * * و حجّة الإسلام ذا أو ما سوى
و الاكتساء من جائز الصلاة قرّ * * * فثوبا ارتدى و ثوبا ائتزر
مع فقده القباء قلبا يكتسى * * * جاز الحرير و المخيط للنسا
عمرة مفردة- إذ ورد في فضيلته أنّه يساوي بحجّ [١]- (و خاف معه أنّه) أي رجب (سينقضي) إذ أخّره إلى الميقات، فيقدّمه حينئذ (كيلا يفوت ما)- أي عمرة رجبيّة- (بحجّ ارتضي).
نبراس في واجبات الإحرام:
(واجبه) أي واجب الإحرام (سوى) واجبين آخرين (اكتسا و تلبية، النيّة) أي قصد الفعل المأمور به تقرّبا إلى اللّه تعالى (جنسا) من الحجّ أو عمرة، (و نوعا) من تمتّع أو قران أو إفراد (حاوية، و الوصف من وجوب أو ندب نوى) محرم- معلوم من السياق- (و) أنّ (حجّة الإسلام ذا أو ما سوى)، كمنذور و نحوه، و هذا أيضا من أقسام الوصف.
(و الاكتساء) بثوبي الإحرام (من) جنس (جائز الصلاة قرّ، فثوبا ارتدى)- اتّخذه رداء- (و ثوبا ائتزر)- جعله إزارا- (مع فقده [٢]) للثوبين (القباء قلبا) مقلوبا (يكتسى)، و (جاز الحرير و المخيط للنسا).
[١] قال الشيخ الطوسي في مصباح المتهجد (٧٣٥): «روي عنهم (عليهم السلام): أن العمرة في رجب تلي الحج في الفضل». عنه الوسائل: ١٤/ ٣٠٣، ح ١٩٢٦١.
[٢] م: فقد.