أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ٢٤٧ - نبراس في أقسام الصوم الواجب
إلى الزوال القاض قد تخيّرا * * * و بعده حظر له أن يفطرا
بالقطع إطعام مساكين عشر * * * صام ثلاثة إذا عنه اعتذر
في الندب يكره بعده أن يقطع * * * إلّا لمن إلى طعام قد دعي
إذا استمرّ المرض ممّا مضى * * * لرمضان آخر فلا قضا
لكنّه يفدي لكلّ بمد * * * بالبرء و الوني قضاء وفدي
بالبرء و العزم إذ العام انقضى * * * فلا فدا عليه، لكنّ القضا
كفّارات، و) سادسها (ما) أي صيام (بواجب اعتكاف) أي باعتكاف واجب (آتي).
( [١] إلى الزوال) أي زوال الشمس (القاض) لصوم رمضان (قد تخيّرا) بينه و بين القطع، (و بعده) أي بعد الزوال (حظر) أي حرام (له أن يفطرا) و يقطع صومه. (بالقطع) كان عليه (إطعام مساكين عشر) و (صام ثلاثة) من الأيّام (إذا عنه) أي عن الإطعام (اعتذر) و تعذّر.
(في الندب) من الصوم (يكره بعده) أى بعد الزوال (أن يقطع) صومه، و الجملة شرطيّة، (إلّا لمن إلى طعام قد دعي)، فلا يكره بل يكره البقاء كما يأتي.
(إذا استمرّ المرض ممّا) أي من رمضان (مضى لرمضان آخر فلا قضا) عليه، (لكنّه يفدي لكلّ) أي لكلّ يوم (بمد) من طعام، و لكن (بالبرء) في البين (و الوني) و التهاون في القضاء عليه (قضاء وفدي) جميعا.
و (بالبرء و العزم) على القضاء في السعة- و أخّر اعتمادا عليها فلمّا ضاق الوقت عرض له مانع- (إذ العام انقضى فلا فدا عليه لكنّ القضا) عليه بعكس الأوّل [٢].
[١] من هنا إلى العنوان الآتي غير موجود في م.
[٢] إلى هنا من الموضع الذي أشرنا إليه غير موجود في م.