أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ١٥٩ - نبراس في مكان المصلّي
من شرطها إباحة المكان * * * بمالكيّة أو استيذان
و كونها فيه له أقسام * * * إذ فيه يجري الخمسة الأحكام
واجبه مقام إبراهيما * * * بالباق كان شرحهم زعيما
و المسجد للجبهة طهارته * * * فرض، و ذاك أرض أو ما تنبته
نكتة:
لمّا كانت الصلاة في الثوب الرقيق مكروهة إن لم يحك ما تحته- و إن حكى لم تصحّ- جمعنا في الصلاة الروحانيّة بين الساترين: التقوى و التوبة عمّا عصى فيما مضى.
نبراس في مكان المصلّي:
(من شرطها) أي شرط الصلاة (إباحة المكان، بمالكيّة أو استيذان) من مالكه، (و كونها) أي كون الصلاة (فيه) أي في المكان (له أقسام) خمسة بحسب الأحكام الخمسة كما قلنا (إذ فيه يجري الخمسة الأحكام):
فأحد الأحكام الخمسة (واجبه: مقام إبراهيما) أي كون الصلاة في مقام إبراهيم واجب على الحاجّ، و (بالباق) أي بالأربعة الباقية (كان شرحهم) أي إيضاح الفقهاء- (رضوان اللّه عليهم)- في كتبهم إيّاها (زعيما) أي كفيلا، فلا نذكرها إلّا بالإجمال.
فالمستحبّ ككون الصلاة في المسجد، و الحرام ككونها في المكان المغصوب، و المكروه ككونها في الحمّام و بين المقابر و مبارك الإبل و نظائرها، و غير ذلك ممّا في كتبهم، و المباح ككونها في سائر المواضع المباحة.
(و المسجد) أى موضع السجود (للجبهة طهارته فرض، و ذاك) أي ما يجوز