أرجوزة في الفقه - السبزواري، الملا هادي - الصفحة ١٣٥ - نبراس في كيفيّة التيمّم
مغبّر عرف أو ثياب أو لبد * * * إن سدّ بابها به سدّ مسدّ
بوحل يجوز في اضطرار * * * و الفضل بالتراب في اختيار
و لا تجز بمعدن أو خزف * * * أو برماد أو بمزج فاقتف
اضرب على التراب باليدين * * * ضربا و للأغسال مرّتين
ما سحي الجبهة و الجبين * * * و من قصاص خذ إلى العرنين
ظهر اليد اليمنى من الزند امسح * * * ببطن يسرى ثمّت اعكس تفلح
ترتّبا تواليا و نيّة * * * أوجب كذاك قصد بدليّة
الصعيد (حصى) و (ندى و مدر) و (حجر، مغبّر عرف أو ثياب أو لبد [١]، إن سدّ بابها به سدّ مسدّ) أي إن سدّ باب أقسام الصعيد فبالمغبّر و أقسامه بدليّة عنها.
(بوحل يجوز) التيمّم (في اضطرار، و الفضل بالتراب) أي في التيمّم به (في اختيار)، لا في الحصى و الندى من الأرض و المدر و الحجر و الغبار و الوحل.
(و لا تجز) التيمّم (بمعدن أو خزف أو برماد أو بمزج، فاقتف).
نبراس في كيفيّة التيمّم
(اضرب على التراب باليدين، ضربا) واحدا للوضوء (و للأغسال) اضرب بهما (مرّتين، ما سحي الجبهة و الجبين) الأيمن و الأيسر (و من قصاص [٢]) أي تحديده بحسب الطول منه (خذ إلى العرنين) و هو نتوء الأنف، ثمّ (ظهر اليد اليمنى) مبتدئا (من الزند امسح، ببطن) يد (يسرى ثمّت اعكس) أي امسح ظهر اليد اليسرى ببطن اليمنى (تفلح. ترتّبا، تواليا و نيّة، أوجب كذاك قصد بدليّة) من وضوء أو غسل.
[١] المغبر: ما عليه الغبار. العرف: الشعر النابت في محدب رقبة الفرس. و العرف: شعر عنق الفرس. اللبد: الصوف الملتزق بعضه ببعض، و يقال في الفارسية: نمد. و العبارة مأخوذة من القواعد للعلامة: «و لو فقد التراب تيمم بغبار ثوبه أو عرف دابته أو لبد السرج».
[٢] قصاص الشعر- بتثليث القاف-: حيث ينتهي نبته من مقدمه أو مؤخره.