أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٩٧ - فى جواز التّخصيص حتّى يبقى واحد
و) الحال (فيه) اي في البستان (آلاف) من الرّمان (و قد اكل واحدة او ثلاثة و) ايضا لنا القطع بقبح (قوله اخذت كل ما في الصندوق من الذّهب و الفضة و فيه) اى في الصندوق (الف) من الذهب و الفضة (و كذا) يقطع بقبح (قوله كل من دخل داري فهو حرّ او كل من جاءك فاكرمه و فسره) في كل من المثالين (بواحد او ثلاثة فقال اردت زيدا او هو مع عمرو و بكر و لا كذلك) اى لا قبح (لو اريد من اللفظ في جميعها) اى في جميع الامثلة المذكورة (كثرة قرينة من مدلوله) اى من مدلول العام بان يراد من قوله اخذت كل ما في الصندوق مع كون ما فيه الفا ستّ مائة مثلا هذا و فيه نظر لانا نسلم القبح في الامثلة المذكورة ضرورة انه لا قبح في المثال الاول اذا كانت الرمانة الواحدة اطيب و اعلى بمراتب من الباقين و يكون الباقون عندها في نظر الأكل كالعدم و كذا في المثال الثاني اذا كان قيمة الواحد من الذهب و الفضّة معادلا او ازيد من قيمة الباقين اللّهم إلّا ان يقال ان ذلك مناقشة في المثال و هي ليست من دأب المحصّلين (احتج مجوّزوه) اى مجوز و التخصيص و القصر (الى الواحد بوجوه الاول ان استعمال العام) اى الفاظ العموم في الاستغراق حقيقة و (في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز على ما هو التحقيق) و هو انه لو كان حقيقة فيه ايضا لزم الاشتراك اللفظي المخالف للاصل المرجوح بالنّسبة الى المجاز اذا تعارضا و قد بينا وجه مرجوحيته في باب الأوامر فراجع (و ليس بعض الأفراد) من الاثنين او ثلاثة أو ما يقرب الى العام (اولى من البعض فوجب جواز استعماله) اى استعمال صيغ العموم (في جميع الاقسام) مجازا (الى ان ينتهى الى الواحد الثاني انه