أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ١٩٠ - فى تقييد الحكم بالغاية
سبق في الاحتجاج على نفي دلالة التخصيص بالوصف) و هو انه لو دل التعليق بالغاية على مخالفة ما بعدها لما قبلها لدل باحدى الثلاث و كلها منتفية (حتى انه قال من فرق بين تعليق الحكم بصفة و تعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى) اي الادعاء بدون الدليل (و) مع ذلك (هو) اى الفارق (كالمناقض) اي كالذي يتكلم بحرف مناقض (لفرقه بين امرين) هما تعليق الحكم بالصفة و التعليق بالغاية و الحال انه (لا فرق بينهما) ثم قال السيد «ره» ايضا (فان قال) اي من فرق (فاي معنى لقوله تعالى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ اذا كان ما بعد) اليوم الذي هو الليل داخلا في الحكم لما قبله (يجوز ان يكون فيه) ايضا (صوم) قال السيد «ره» في جوابه (قلنا و اي معنى لقوله عليه السلام) في الاصل المتقدم (في سائمة الغنم زكاة و) الحال ان (المعلوفة مثلها) اي مثل السائمة في الحكم ثم قال ايضا (فان قيل لا يمتنع ان يكون المصلحة في ان يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص) اي بقوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في سائمة الغنم زكاة (و يعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر) قال «ره» في جوابه (قلنا لا يمتنع فيما علق بغاية) ايضا ان تكون المصلحة فيه ان يعلم بهذا النص و ما بعدها بدليل آخر (حرفا بحرف) هو حال من مفعول القول يعني اي دليل اتيت لعدم امتناع قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في سائمة الغنم اتينا مثله في قوله اتموا الصوم (و الجواب) عن احتجاج السيد «ره» (المنع عن مساواته) اي التعليق بالغاية (للتعليق بالصفة) بل بينهما فرق واضح و وجه الفرق (فان اللزوم هنا) اى فى التعليق بالغاية ظاهر اذ لا ينفك تصور الصوم المقيد بكونه الى الليل مثلا عن عدمه أي عن عدم