أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٩٩ - فى المرّة و التّكرار
الفردية فتظهر فيما لو اتى بالزائد دفعة فعلى الماهية يمتثل بالجميع لتحققها في ضمنها كتحققها في ضمن واحد منها و على المرة يمتثل بواحد لا غير و يستخرج لو احتيج اليه بالقرعة و اما المرة بشرط لا تقييدية على ما مر فالثمرة بين الدفعية منها و بين الماهية واضحة اذ الثانية لا تنافي التكرار بخلاف الاولى و كذلك بينها و بين التكرار لوضوح التمانع و الثمرة بين الفردية منها و بين الماهية عدم حصول الامتثال في صورة الاتيان بالافراد مجتمعة على الاولى و حصوله على الثانية و كذلك بينها و بين التكرار الاعياني لحصول الامتثال ح على الثاني لا الاولى لانتفاء الشرط و اما التكرار الازماني فلا ينافي تلك المرة اذ يمكن امتثال امر اضرب بضرب رجل واحد مكررا فالتكرار حاصل مع تحقيق المرة الفردية فالثمرة تظهر فيما لو ضرب في كل مرة أو بعض المرات غير من ضربه في الآخر فيمتثل على التكرار دون المرة و أما المرة بشرط لا على وجه الاستقلال فالثمرة بين الدفعية منها و بين الطبيعة أو بين التكرار ما مر في التقيدية و الثمرة بين الفردية منها و بين الماهية او التكرار تظهر فيما لو اتى بالافراد مجتمعة فعلى الطبيعة يمتثل لحصولها بها ذلك على التكرار الاعيانى و على المرة لا امتثال بل يعاقب على القول بعدم جواز الاجتماع الامر و النهي و اما على الجواز فيمتثل و يعاقب على الجهتين فافهم.