أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٩ - فى تعريف الفقه
علّة لثبوت الحمى له في الخارج و الواقع، ثالثها الواسطة في العروض و هي التي تتصف بشيء اولا و بالذات و على وجه الحقيقة ثم تكون واسطة لعروض هذا لشيء آخر ثانيا و بالعرض و على وجه المجاز مثل السفينة المتصفة بالحركة اولا ثم تكون واسطة لعروضها بجالس السفينة على ما مثل به بعضهم و انما قلنا ان المراد الواسطة الاخيرة دون الاوليين لثبوت الوسائط فيهما اما الاول فلوجود الوسائط في الاثبات للاحكام الشرعية لانها بتمامها عدا الضروريات مداليل للادلة و اما الثاني فلوجود الوسائط فيه ايضا بجميع الاحكام الشرعية بناء على مذهب العدلية من ان حكم اللّه تعالى تابع للمصالح و المفاسد الواقعية. (عن ادلتها) و هي الكتاب و السنة و الاجماع و دليل العقل و الضمير فيها يعود الى الاحكام (التفصيلية)، و المراد من الدليل التفصيلي هو دليل كل واحد من المسائل (فخرج بالتقييد) اي بتقييد العلم بالاحكام التي في التعريف، (العلم بالذوات) خروج العلم و ما بعده بقيد الاحكام لاجل ارادة النسب الجزئية من الاحكام (كزيد مثلا) و كذا سائر الموضوعات (و بالصفات) يعني خرج بقيد الاحكام ايضا العلم بالصفات (ككرمه و شجاعته) مثلا (و بالافعال) يعني خرج بالقيد ايضا العلم بالافعال (ككتابته و خياطته) خروج الصفات و الافعال بقيد الاحكام منوط على قطع النظر و صرفه عن مرجع الضمير و إلا فلا تخرج بقيد الاحكام لوجود الحكم في قولنا زيد كاتب مثلا (و خرج بالشرعية) التي ذكرنا المراد منها (العقلية المحضة) مثل ان الواحد نصف الاثنين و النقيضان لا يجتمعان و هكذا لعدم صلاحيتهما للأخذ من