أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٨٩ - فى صيغة الأمر
المجاز المشهور لانه هو الذي يساوي احتماله لاحتمال الحقيقة عنده و قد اطلق عليه المجاز الراجح لا القسم الثاني فانه ليس مساويا لاحتمال الحقيقة فعلى هذا يجب التوقف في الاحاديث المروية عنهم عليهم السلام عند انتفاء القرائن الخارجية هذا لكن فيه نظر من وجوه الاول منع الغلبة بمرتبة يصير اللفظ مجازا مشهورا في الندب اذ حال الامام عليه السلام كحال سائر الانام و تكلماته كتكلماتهم على معاصريهم فلا ريب ان اغلب تكلمات الناس و اغلب اوامرهم انما هو في الوجوب و ان ارادة الندب في غاية القلة نعم استعمال الصيغة في الندب في الاوامر الشرعية غالب و كثير لا في سائر محاوراتهم مع عبيدهم و مع الناس كسائر اهل العرف فانهم فيها مثلهم و لا ريب في ان غلبة خصوص الاوامر الشرعية في الندب لا يصير اللفظ مجازا مشهورا بل السبب لصيرورة اللفظ مجازا مشهورا هو اغلبية سنخ الاستعمال لا الغلبة في موضع من تكلمات اهل اللسان إلّا ان يدعى جريان حكم المجاز المشهور من الوقف او غيره في هذه الصورة ايضا بالنسبة الى هذا الموضوع الخاص الثاني النقض بالعام المستعمل في الخاص حتى قيل ما من عام إلّا و قد خص منه و مع انه «قدس سره» لا يتوقف في حمل اللفظ على العموم عند فقد القرينة على الخصوص و لا يقول بصيرورة العام مجازا مشهورا في الخاص، و كذا استعمال المطلق في المقيد على مذاقه «قدس سره» إلّا ان يقال بالفرق بين الامر المستعمل في الندب و العام المستعمل في الخصوص بكثرة صيغ العموم و اختلافها فلا يوجد في كل من صيغ العموم كثرة الاستعمال في