أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٨٨ - فى صيغة الأمر
الاستعمال في الندب في عرفهم (من المجازات الراجحة المساوي احتمالها) اي احتمال المجازات الراجحة (من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح) و القرينة (الخارجي) و حينئذ (فيشكل التعلق) و التمسك (في اثبات وجوب امر) اي وجوب شيء (بمجرد ورود الامر) اي صيغة الامر (به) اي بهذا الشيء (منهم عليهم السّلام) و توضيح ذلك يحتاج الى بيان اقسام خروج اللفظ عما وضع له اولا و له مراتب خمس احدهما المجاز المرجوح و هو الذي يستعمل فيه اللفظ احيانا بمعونة القرينة و ثانيها المجاز الراجح و هو ما يكون له نوع امتياز من بين سائر المجازات بغلبة الوقوع في الاستعمال و يظهر اثر ذلك فيما لو قامت القرينة على عدم ارادة المعنى الحقيقي من دون تعيين شيء من المجازات فيحمل اللفظ عليه دون غيره و ينظر اليه قولهم اذا تعذرت الحقيقة و تعددت المجازات فاقرب المجازات متعين و ثالثها المجاز المشهور و هو ما يبلغ استعمال اللفظ في المعنى المجازي من جهة الشيوع و الشهرة الى ان يصير الامر بحيث لو سمع اللفظ ينصرف الى المعنى الحقيقي و بسبب الشهرة ينصرف الى المعنى المجازي و رابعها الاشتراك و هذا يتحقق اذا بلغ كثرة الاستعمال الى ان يصل اللفظ الى حد الحقيقة فيساوي استعماله في المعنى الثاني بالمعنى الاول و لا يكون ذلك الا بعدم هجر المعنى الاول و هي الواسطة بين المجاز و النقل و لا بد من تحققها لئلا يلزم الطفرة و خامسها النقل و يتحقق ببلوغ كثرة الاستعمال في المعنى الثاني حدا يوجب هجر المعنى الأول اذا عرفت هذا فاعلم ان مراده «قدس سره» من المجاز الراجح هو القسم الثالث اعني