أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٨٧ - فى صيغة الأمر
بالاشتراك) اي بالاشتراك اللفظي (بين ثلاثة اشياء) الوجوب و الندب و الاباحة (استعماله) اي استعمال الامر (فيها) اي في الثلاثة و هذا الاحتجاج كائن (على حذو) و طبق (ما سبق في احتجاج السيد على الاشتراك بين الشيئين) الوجوب و الندب و هو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة (و الجواب) عن ذلك القائل هو (الجواب) عن السيد و هو ان الاستعمال اعم من الحقيقة لإمكان ان يكون مجازا (و حجة القائل بانه) اي الامر (للقدر المشترك بين الثلاثة) الوجوب و الندب و الاباحة (و) المراد من القدر المشترك الجامع (هو الاذن) في الفعل (كحجة من قال لمطلق الطلب) المشترك بين الوجوب و الندب (و جوابها) اي جواب هذه الحجة (كجوابها) اي كجواب من قال لمطلق الطلب و هو ان المجاز و ان كان مخالفا للاصل إلّا أنه قد اثبتنا بالأدلة المتقدمة ان الامر حقيقة في الوجوب بخصوصه فلا بد من القول به و إلّا لزم المحاذير المتقدمة فافهم (و احتج من زعم انها) اي صيغة افعل (مشتركة) اشتراكا لفظيا (بين الامور الاربعة) الوجوب و الندب و الاباحة و التهديد (بنحو ما تقدم في احتجاج من قال بالاشتراك) اللفظي و هو ان ظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة (و جوابه) اي جواب هذا القائل (مثل جوابه) اي مثل جواب من قال بالاشتراك اللفظي بين الوجوب و الندب.
(فائدة يستفاد من تضاعيف احاديثنا) اي من اثنائها و اواسطها و تكرارها (المروية عن الائمة عليهم الصلاة و السلام أن استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم بحيث صار)