أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٤٠٠
و ان كان ورود الخاص قبله) اى قبل حضور وقت العمل (بنى على جواز تأخير بيان العام) من زمان خطاب العام (فمن جوّزه) اي تأخيره بيان العام (جعله) اي جعل الخاص (تخصيصا و بيانا له) اي للعام (كالاول) اي كما في صورة الاقتران (و هو) اي جواز التأخير و كونه مخصصا (الحق و غير المجوز) بتأخير البيان على قولين (بين قائل بانّه) اي الخاص (يكون ناسخا و هو من لا يشترط في جواز النسخ حضور وقت العمل) يعني انه يقول ان النسخ يجوز مطلقا (و بين رادّ له) اي للنسخ لانتفاء شرط التخصيص و النسخ عندهم اعني المقارنة و وقوع الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام و مرجع هذا الى رد الخاص بالكلية (و هم المانعون من النسخ قبل حضور وقت العمل و سيأتي تحقيق ذلك. الثالث) من الصور الاربعة (ان يتقدم الخاص و الاقوى ان العام يبنى عليه) اي على الخاص يعني ان الخاص يكون مخصصا له (وفاقا للمحقق و العلامة و اكثر الجمهور) من العامة (و قال قوم انه) اى العام المتأخر (يكون ناسخا للخاص ح) اي حين تقدم الخاص (و عزاه) اي نسب هذا القول (المحقق الى الشيخ «ره» و هو الظاهر من كلام علم الهدى «ره» و صريح ابي المكارم بن زهرة لنا انهما) اي الخاص المتقدم و العام المتأخر (دليلان تعارضا و العمل بالعام يقتضي الغاء الخاص اذا كان وروده) اي العام (قبل حضور وقت العمل به) اي بالخاص (و) يقتضي (نسخه) اي نسخ الخاص (ان كان) ورود العام (بعده) اي بعد حضور وقت العمل (و لا كذلك العمل بالخاص) اي ليس العمل بالخاص مثل العمل بالعام (فانه) اي العمل بالخاص (يقتضي دفع